الجزائر - ينص مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة على أنه ينبغي ألا يقل عدد النساء المترشحات عن ثلث (3/1) المترشحين في كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب سياسي لانتخابات المجلس الشعبي الوطني و المجالس الولائية و المجالس البلدية الموجودة بمقرات الدوائر و كذا البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 000 .20 نسمة. وأشار المشروع الذي شرعت لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاحد في دراسته الى أن المقاعد توزع بين القوائم بحسب عدد الاصوات التي تحصل عليها كل قائمة و يخصص الثلث (3/1) منها وجوبا للمترشحات حسب ترتيب اسمائهن في القوائم الفائزة (المادة 3). وأبرز أن تطبيق هذا النظام الاجباري للحصص سيضاعف تدريجيا من تعداد التمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة. ولفت النص الى أنه لا حاجة لاي إجراء أو تدبير يرمي الى توسيع حظوظ تمثيل المرأة في مجلس الامة طالما أن تطبيق هذا النظام في حد ذاته سيصل بالمرأة الى المجالس الشعبية المحلية و المجلس الشعبي الوطني مما يمكنها من الترشح لانتخابات العضوية في مجلس الامة. وبغرض المحافظة على نسبة تمثيل النساء داخل المجالس المنتخبة يقترح المشروع أن يكون الاستخلاف في جميع الحالات المنصوص عليها في القانون المتعلق بنظام الانتخابات والقانونين المتعلقين بالبلدية والولاية بمرشح أو منتخب من نفس الجنس. ويقترح ذات المشروع إمكانية إستفادة الاحزاب السياسية من تشجيعات مالية خاصة مقابل عدد منتخباتها من النساء في جميع المجالس المنتخبة. وترجع الاسباب التي أدت الى إقتراح هذا المشروع الى المادة 31 مكرر من الدستور التي تنص على أن "تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة". وجاء في عرض الاسباب حول ضعف تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة أن تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني لا يزال في حدود 30 إمرأة من مجموع 389 نائبا أي بنسبة 7ر7 بالمائة و07 نساء من بين 144 عضوا بمجلس الامة أي بنسبة 86 ر4 بالمائة تم تعيينهن ضمن الثلث الرئاسي. اشار المشروع أيضا الى انه اخذ بعين الاعتبار في اعداد المشروع اقتراحات المتدخلين من احزاب سياسية و ممثلين عن المجتمع المدني و هيئات وشخصيات وطنية أمام هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية التي أمر بها رئيس الجمهورية.