الجزائر - إعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، اليوم الاثنين، أن نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية يعد بمثابة "محطة هامة" في مسار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح السيد ولد قابلية خلال عرضه مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة، أن تكريس التعديدية الحزبية وتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر كانت من الأهداف الرئيسية لإعداد مشروع قانون الاحزاب السياسية بما يسمح لها من أداء دورها وبروزها على الساحة السياسية وتحقيق مشاركة فعالة في إطار احترام الدستور والسيادة الوطنية وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة. وأضاف أن إعداد هذا النص القانوني خضع لنفس المبادئ التي اعتمدت في صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالجمعيات وترقية الممارسة السياسية للمرأة والبلدية. وبخصوص الأحكام التي تضمنها مشروع القانون والمتعلقة بمنع كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى الى المأساة الوطنية من تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة شدد الوزير أن المنع لا يشمل حق الانخراط غير أنه لا يمكن الوصول -كما قال- الى الهيئات القيادية للحزب. وأكد بهذا الخصوص أن كل التغييرات التي تطرأ على تنظيم الهيئات القيادية وتشكيلاتها يتم تبليغها الوزير المكلف بالداخلية لاتخاذ القرار بشأنها طبقا لأحكام القانون. وقد تمحورت إنشغالات أعضاء المجلس أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون حول إعتماد الأحزاب ونشاطها وتمويلها وشروط الانخراط فيها داعين في نفس السياق الى ضرورة إستخلاص الدروس من التجربة التي مرت بها الجزائر في مرحلة التسعينيات من خلال استبعاد كل شخص ثبت تورطه في المأساة الوطنية. وفي هذا الصدد، شدد السيد عبد الله بن تومي على دور الأحزاب في نشر الوعي والثقافة السياسية في المجتمع وجعلها تلعب دورا رائدا في ترقية الممارسة الديمقراطية. من جانبه ثمن السيد بشير داود الأحكام التي تضمنها مشروع القانون والمرتبطة بمنع كل شخص متورط في قضايا الارهاب من تأسيس حزب سياسي داعيا الى ضرورة إلزام الأحزاب باحترام ثوابت الأمة والوحدة الوطنية والعمل على ترقية قواعد الممارسة الديمقراطية. أما السيد بوزيد لزهاري فقد ركز في مداخلته على أن تأسيس الأحزاب حق مكرس دستوريا داعيا الى ضرورة إعادة صياغة بعض الأحكام المتعلقة بطرق تمويل الأحزاب وهيكلتها ونشاطها. وفي رده على هذه الانشغالات أوضح الوزير أن النص يحدد "بدقة" أهداف ومهام ودور الأحزاب والأسس الجديدة لاعتمادها مشيرا الى أن هذه الأسس تقوم على "التبسيط والشفافية" وعلى "احترام القانون" فيما يتعلق بالعلاقة بين الادارة والاحزاب. وفيما يخص التساؤل الذي أبداه أحد المتدخلين حول ما إذا كان منع تأسيس حزب سياسي يخص فقط كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته أم أن هذا المنع يشمل أيضا أولئك الذين اعترفوا بمسؤوليتهم أمام العدالة واندمجوا في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية, أوضح وزير الداخلية أن هذا الإجراء منبثق من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 27 فيفري 2006 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي نص على الفئات الممنوع عليها ممارسة النشاط السياسي. وعن أسباب عدم تحديد نسبة تمثيل المرأة في قائمة الأعضاء المؤسسين والهيئات القيادية للأحزاب السياسية ذكر السيد ولد قابلية أن المادة 31 مكرر من الدستور تنص على توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة مشيرا في ذات السياق الى أنه تم وضع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وأضاف أن هذا القانون يلزم الأحزاب السياسية بإشراك المرأة بنسبة لا تقل في كل قائمة ترشيحات يقدمونها عما هومحدد في هذا القانون وبحسب عدد المقاعد المتنافس عليها مؤكدا أن نسبة مشاركة المرأة حاليا في بعض الأحزاب السياسية "معتبرة". أما عن الاستفسار الذي طرحه أحد أعضاء مجلس الأمة بخصوص تجريد المنتخب من عهدته الانتخابية في حال حل حزبه السياسي فقد رد الوزير بأن الحل القضائي للحزب يكون في حالات معينة نصت عليها المادة 73 معتبرا أنه لا يمكن في كل الحالات حل الحزب السياسي دون تجريد منتخبيه من عهدتهم الانتخابية "لأن الحزب الذي ينتمون إليه قد حل عن طريق القضاء".