تضمن العدد 54 للجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص المسمى ب"الصندوق الوطني للسكن" و الذي يهدف لمد السياسة الوطنية للسكن بالدعم المالي اللازم. و يأتي هذا الصندوق -الذي تم انشاؤه بموجب قانون المالية التكميلي 2015- ليحل محل صندوق المساعدة للحصول على الملكية في اطار اجراء البيع بالايجار. و حسب المرسوم التنفيذي الجديد فان الصندوق الوطني للسكن يتكفل -فيما يخص النفقات- بتلك المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن و بالاعانات الموجهة لتهيئة القطع الارضية و المساكن المخصصة للحصول على ملكيتها في اطار امتصاص السكن الهش. كما ياخذ على عاتقه مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في اطار البيع بالايجار و هي الصيغة الموجهة للفئات التي يتراوح مدخولها الشهري ما بين 24.000 دج و 108.000دج. اما فيما يخص ايرادات الصندوق فهي مستمدة من الايرادات المرتبطة بالتسيير العقاري و من مخصصات الميزانية عند الحاجة و من حصة الضريبة على الاملاك و من الاعانات المحصل عليها من صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية و الولايات و البلديات. كما يمكن للصندوق تحصيل ايراداته من الهبات و الوصايا و من هبات الدول الاجنبية او الهيئات او المؤسسات الدولية الممنوحة لقطاع السكن و من حصة الاتاوة من استخراج الرمل من الاودية او الكثبان الرملية و ايضا من رصيد اقفال حساب التخصيص الخاص المعنون ب"صندوق المساعدة للحصول على الملكية في اطار اجراء البيع بالايجار". و بهذا يلغي المرسوم الجديد احكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في يوليو 1994 المحدد لكيفيات سير الصندوق الوطني للسكن و كذا احكام المرسوم المؤرخ في اكتوبر 2002 المحدد لكيفيات تسيير صندوق المساعدة للحصول على الملكية في اطار اجراء البيع بالايجار.