اقترح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك و محيطه ( أبوس) السيد مصطفى زبدي يوم الاربعاء بالجزائر عشرة اقتراحات عملية لادراجها في قانون حماية المستهلك بهدف تفعيل وإعطاء هامش أكبر لجمعيات حماية المستهلك للتحرك ورفع القيود عنها و توسيع نطاق تدخلها باعتبارها طرف اساسي في الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للمستهلك . وأشار السيد زبدي خلال تدخله امام اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعية و التجارية و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني ان دور جمعيات حماية المستهلك يعد مكملا للإدارة التي تعتبر الادة الاولى للتسيير مشيرا انه تم تعليل كل مقترح بأسباب واضحة و عملية . وفيما يخص التعديلات المقترحة من طرف المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد المستهلك و محيطه حول القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 أشار السيد زبدي الى المادة 03 من القانون و المتعلقة بتعريف المستهلك بحيث تنص المادة الاصلية على "ان المستهلك هو كل شخص طبيعي او معنوي يقتني بمقابل او مجانا" موضحا ان التعديل المقترح على نص المادة يتعلق بإضافة كلمة " يقتني او يستعمل " موضحا تعليل السبب في كون مصطلح يقتني غير شامل و يستثني الاستعمال. أما فيما يخص المادة 2 من قانون العقوبات فقد تم اقتراح فرض عقوبات ملائمة على مخالفة المواد 27 و 28 بحيث ان أغلبية الأسواق الجوارية الحالية هي فوضوية و لا توجد عقوبات مقررة بهذا القانون في حالة النشاط بدون ترخيص. أما المادة 20 من نفس القانون و المتعلقة بتعريف النشاط غير القار فقد تم اقتراح استبدالها بالمادة 02 و 07 من المرسوم التنفيذي 140/13 المؤرخ في 10 افريل 2013 المحدد لشروط ممارسة الأنشطة غير القارة. وفيما يتعلق بالمادة 22 التي تنص بالالتزام بالمناوبة فقد تم اقتراح إدراج جمعيات حماية المستهلكين في نص المادة الأصلي الذي ينص انه "دون الاخلال باحكام المادة 38 من القانون الجديد يحدد الوالي بقرار بعد استشارة الجمعيات المهنية ( جمعيات حماية المستهلكين)" موضحين ان الالتزام بالمناوبة مقرر في الأصل للاستجابة لحاجيات المستهلكين فمن باب اولى ان تتم استشارة ممثليهم. وبخصوص النشاطات المقننة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون فقد تم اقتراح إبقاء شرط الرخصة المسبقة او الاعتماد و استبدال السجل التجاري بسجل أخر خاص مؤقت مغاير من حيث الشكل و المضمون للسجل التجاري العادي.