يتضمن قانون الاستثمار الجديد ثمانية نصوص تطبيقية سيتم نشرها قريبا, حسبما أفاد به اليوم الاثنين وزير الصناعة أحمد زغدار. وأوضح السيد زغدار في عرض قدمه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار والتصويت عليه, أن هذا النص الجديد "يتضمن ثمانية نصوص تطبيقية, من خلال أحكام 16 مادة تحيل تطبيقها عن طريق التنظيم, منها سبعة جديدة, وواحد تعديلي". وأكد الوزير أن هذه النصوص "سوف تنشر في الاجال الفورية". ويرمي مشروع هذا القانون -حسب الوزير- إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية, ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة, تثمين الموارد الطبيعية والموارد الاولية المحلية, إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة. كما يهدف إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة, تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية, تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير, يضيف السيد زغدار. ويتطلب تجسيد هذه الأهداف إعادة دراسة ومعالجة للقواعد التي تشكل إطارا لبناء مشروع هذا القانون في ثلاث عناصر أساسية وهي المستثمر, والإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار, وحماية مصالح الدولة, حسب الشروح التي قدمها الوزير. ففيما يخص العناصر المتعلقة بالمستثمر, شمل مشروع القانون الجديد عدة تدابير وضمانات تسعى إلى تعزيز الثقة في الإطار التشريعي للاستثمار وتعزيز جاذبية ورفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية, وذلك من خلال تكريس مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات, وتكريس الحقوق الموجهة للمستثمرين. ويتضمن ذلك على وجه الخصوص, حرية اختيار البرنامج الاستثماري, في ظل احترام التشريع والتنظيم المتعلق بممارسة النشاطات الاقتصادية, إمكانية الاستفادة من العقار التابع للإملاك الخاصة للدولة, ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية, ضمان تحويل رأس المال والعائدات الناجمة عنه من طرف المستثمرين الأجانب شرط أن تكون قيمتها تساوي أو تفوق الأسقف الدنيا للرأسمال المساهم به المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع. يضاف إلى ذلك الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي بالنسبة للمساهمات العينية الخارجية في شكل سلع جديدة, ضمان حق المستثمر في اللجوء إلى اللجنة العليا الوطنية للطعون المختصة في مجال الاستثمار, المنصبة على مستوي رئاسة الجمهورية والمتكونة من قضاة وخبراء مختصين في الاقتصاد والمالية, مع تحديد اجال للمعالجة تكون ملزمة للإدارات المعنية, إضافة إلى حقه في اللجوء إلى الجهات القضائية. ويتضمن النص الجديد -حسب السيد زغدار- إخضاع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية للجهات القضائية الجزائرية المختصة, ضمان حق المستثمر في تحويل أو التنازل عن الاستثمار بعد الموافقة, عدم وضع الاستثمار محل تسخير من طرف الإدارة إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون, مع التعويض العادل والمنصف. كما سيتم بموجب النص الجديد وضع جهة واحدة للتعامل مع المستثمر تتمثل في الشبابيك الوحيدة التي تضم ممثلين عن مختلف الهيئات المعنية بالاستثمار, مع توفير المعلومات المتعلقة حول عرض العقار من حيث منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتوفرها, للمستثمرين المستفيدين من المزايا المنصوص عليها في مشروع القانون. وفيما يتعلق بالعناصر الموجهة للإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار, فسيتم إعادة النظر في صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار, حيث سيصبح فقط جهاز اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقها وتقييم تنفيذها, كما سيقوم بإعداد تقرير تقييمي سنوي يرسل إلى رئيس الجمهورية, حسب الوزير. وتشمل التدابير الواردة في النص الجديد أيضا إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار, مع تغيير تسميتها لإعطائها صبغة جزائرية على المستوى الدولي لتصبح "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار", ووضعها تحت سلطة الوزير الأول, وكذا منحها دور المروج الحقيقي والمرافق للمستثمرين. أما فيما يتعلق بالعناصر التي تحمي مصالح الدولة, شمل مشروع هذا القانون عدة تدابير لتوجيه الحوافز والمزايا عبر هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية للاستثمار, بغرض توجيه الاستثمارات ودعمها في بعض القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة وتنتج أثرا يكون بمثابة ربح استثماري لا إنفاق الدولة. وعليه, فإن مشروع هذا القانون يقترح هيكلا لأنظمة الحوافز الممنوحة للمشاريع الاستثمارية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا, وهذا وفقا لتأثيرها على تطوير القطاعات وتنمية المناطق عبر الوطن, ووفقا للقيمة المضافة لهذه الاستثمارات في الاقتصاد الوطني, يؤكد السيد زغدار. كما تم تسقيف فترة مرحلة إنجاز المشروع من أجل دفع المستثمر لتسريع أشغال الإنجاز والدخول في الاستغلال في أقصر الاجال, و الأخذ بعين الاعتبار, في احتساب مدة الانجاز, تاريخ إصدار رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة مطلوبة. وتم أيضا حصر تمديد فترة الاستفادة من مزايا الإنجاز لمدة 12 شهرا, بهدف تفادي إعادة التقييم المالي للمشاريع الاستثمارية, قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة عندما يتجاوز انجاز المشروع نسبة تقدم معينة, يضيف الوزير.