تلقت أغلب المجالس القضائية عبر الوطن مراسلات من وزارة العدل تخص كيفية التعامل مع ملف ممتلكات الأقدام السوداء في الجزائر، ومطالبة عدد منهم باسترجاع ما يسمونه بممتلكاتهم التي تركوها ''عنوة'' بعد مغادرتهم الجزائر، وتتزامن مع التعليمة الصادرة عن وزير المالية كريم جودي التي يطالب فيها مختلف المدراء الولائيين لأملاك الدولة عبر التراب الوطني، وكذا المفتشين الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، بالتصدي لملفات الأقدام السوداء· وتذكّر مراسلة وزارة العدل بالقرار القضائي الصادر عن القرار النهائي الذي أصدرته بتاريخ أول نوفمبر 2006 لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المحافظة السامية لحقوق الإنسان لدى هيئة الأممالمتحدة، القاضي بعدم قبول الشكوى رقم 1424 /2005 التي رفعها الرعية الفرنسية المدعو ''أرمون أنتون''، الممثل من طرف المحامي الفرنسي ''ألان غاراي''، ضد الجمهورية الجزائرية· أملاك الدولة في مواجهة الأقدام السوداء جاءت إرسالية وزير المالية كريم جودي لمختلف المدراء الولائيين لأملاك الدولة عبر التراب الوطني، بعد أن لاحظت الحكومة بأن الأقدام السوداء تمكنوا من الحصول على قرارات من طرف العدالة أصدرتها لصالحهم، وهي 26 قضية صدرت بشأنها أحكام وقرارات عن مختلف المحاكم خاصة بالعاصمة للأجانب الممثلين في الأقدام السوداء· وقد أمر جودي خلال هذه المراسلة المسؤولين على أملاك الدولة عبر الولايات بالقيام بإجراءات البحث والتحري حول وجود هذه القضايا، حسب دائرة اختصاص الجهات القضائية التي تقع فيها مديريته، كما دعا الوزير في مراسلته للطعن ضد الأحكام والقرارات الصادرة في تلك القضايا المشار إليها، حسب الحالات المعرضة أو الاستئناف أو الالتماس أو التدخل في الخصومة· كما ألحت مراسلة الوزير على ضرورة موافاة الإدارة المركزية، والمتمثلة في المديرية العامة لأملاك الدولة، بتقرير نتائج البحث والتحري ونسخ من الطعون المسجلة مؤشر عليها بالختم الرسمي للجهة القضائية المعنية، بالإضافة إلى تزويد المديريات الولائية بكل دفع أو حجة قانونية أو قضائية تخص هذه الملفات من طرف الإدارة المركزية، لتدعيم أقوال المدراء الولائيين أمام أجهزة العدالة· وزارة العدل تتفطن لخطورة الوضع و''أرمون انتون'' يخسر الحرب ضد الجزائر وشددت وزارة العدل على ضرورة تمحص ملفات الشاكين أو أصحاب الدعاوى القضائية من فئة الأقدام السوداء، وذكّرت الوزارة بالقرار النهائي الذي أصدرته بتاريخ أول نوفمبر 2006 لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المحافظة السامية لحقوق الإنسان لدى هيئة الأممالمتحدة، القاضي بعدم قبول الشكوى رقم 1424/2005 التي رفعها الرعية الفرنسية المدعو ''أرمون أنتون''، وتعود جذور هذه القضية إلى سنة ,1962 حيث أن المدعو ''أرمون انتون''، المولود في 18 نوفمبر 1909 بوهران من جالية الأقدام السوداء، قد غادر الجزائر بتاريخ 14 جويلية 1962 غداة الاستقلال، تاركا وراءه ممتلكاته المتمثلة في عقارات ومنقولات، ثم لجأ إلى السلطات الفرنسية لتحصّل له من الجزائر على تعويضات بقيمتها· وبتاريخ 24 نوفمبر 2004 تقدم المعني إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية دون مباشرة طرق الطعن الداخلية لإدعائه بعدم جدواها، مع العلم أن هذه الأخيرة تشكل إحدى الإجراءات التي تسبق اللجوء إلى هذه اللجنة، وذلك وفقا لما تنص عليه أحكام البروتوكول الاختياري الأول المتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية· بعد إحالة لجنة حقوق الإنسان ملف الشكوى إلى السلطات الجزائرية المختصة قصد الرد عليها، قامت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية بإعداد ثم إرسال مذكرة جوابية حول الإدعاءات المثارة من طرف الرعية الفرنسية الذي أسسها على خرق الجزائر لأحكام العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر بتاريخ 16 ماي 1989 لا سيما مواده 2 ,27 ,17 ,12 ,1 الفقرة 1 و26 منه· بعد مداولة أعضاء اللجنة حول محتوى ملفي أطراف الخصومة، تقرر عدم قبول الشكوى المقدمة من طرف السيد ''أرمون أنتون'' ضد الجمهورية الجزائرية ب 14 صوتا من مجموع ,15 مستندين على كل من مذكرة السلطات الجزائرية الجوابية وكذا أحكام المادتين 1 و93 الفقرة 3 من النظام الداخلي للجنة التي قضت بأن الأفعال المنسوبة للجمهورية الجزائرية بنفي المدعي والاستيلاء على ممتلكاته قد وقعت سنة ,1962 أي قبل انضمام الجزائر للعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ودخوله حيز النفاذ بالنسبة إليها· تجدر الإشارة إلى أن هذه الشكوى لم تكن الوحيدة من نوعها، بل أن الهيئات التي تنشط من أجل الدفاع عن مصالح الأقدام السوداء قد قدمت 600 ملف للجنة الأممية المعنية، بهدف إرغام الجزائر على دفع تعويضات عن ممتلكاتهم المتروكة بها بعد إعلان الاستقلال، ولكن الأمر قد تم حسمه بالقرار الصادر في أول نوفمبر 2006 باعتباره يشكل سابقة سوف تطبق على كل الحالات المماثلة بوصفه إجتهادا قضائيا جديدا·