تحصي الجزائر سنويا حوالي 900 صنف من الأمراض المهنية وعشرات الآلاف من حوادث العمل على المستوى الوطني، غير أن هذه الإحصائيات الرسمية، لا تعكس حسب الأطباء والمختصين العدد الحقيقي لضحايا الأخطار المهنية، وذلك في ظل تنامي الأخطار الصناعية وعدم تبني بعض المؤسسات استراتيجبة نوعية في ميدان الأمن الصناعي وتحسين الظروف العامة في مختلف الأوساط المهنية. وفي ظل هذه المعطيات، يعكف المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية على إعداد دراسة معمقة في مجال احترام شروط الأمن بالوسط المهني، فضلا عن اتخاذه سلسلة من الإجراءات لتعزيز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية حسبما المعلومات التي أوردها هذا المصدر عشية الاحتفال باليوم العالمي للأمن والصحة في العمل الذي يصادف 28 افريل من كل سنة. ويتعلق الأمر بإجراءات وقائية، ترتكز على جملة من الأدوات التنظيمية والتشريعية والتقنية لاسيما فيما يخص مصالح النظافة والأمن ومصالح طب، لمزيد من الحماية للعمال في المعامل والمصانع حيث نسبة التلوث الصناعي كبيرة نتيجة المواد الكيميائية التي تستعمل في مجال التصنيع. وقصد تعزيز سياسة الوقاية من الأخطار المهنية تم إعداد مرسوم تنفيذي المتعلق بالمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، وقانون أساسي للمنظمة المهنية المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية، لأنها تعد من القطاعات التي لا يستفيد عدد كبير منها من الحماية الاجتماعية حسب ما أعلن عنه الأمين العام للمركزية النقابية، بالإضافة إلى إعداد دراسات معمقة في مجال احترام شروط الأمن بالوسط المهني المتعلق بالمعهد. وحسب تأكيد بعض أطباء العمل، يواجه العامل الجزائري عدة أنواع من المخاطر، مثل الإشعاعات التي قد تؤدي إلى الاصابة ببعض أنواع السرطان، وكذا التعرض إلى الملوثات الكيميائية تكون على شكل مواد صلبة مثل الأتربة، الألياف، الغازات والأبخرة، التي تعرض إلى الإصابة بأمراض مختلفة مثل الحساسية والربو وبعض السرطانات كسرطان الرئة والغشاء المحيط بها . كما يتعرض العامل إلى المخاطر الميكانيكية، نتيجة تشغيل الآلات المختلفة أو حمل الأوزان بطريقة خاطئة تؤدي إلى الاصابة بآلام عضلية مختلفة وأوجاع في المفاصل. وتشير المعلومات المستقاة من وزارة العمل والضمان الاجتماعي إلى أن عدد الأمراض المهنية المتضمنة في القائمة التي حددها صندوق الضمان الاجتماعي لا يتعدى 85 مرضا مهنيا، حسب الأطباء المختصين في المجال، فان العديد من هذه الأمراض المهنية لا يمكن اكتشافها إلا بعد مرور 20 سنة من الاصابة، وهذا ما يؤثر بدوره على التأمين الاجتماعي وحق العامل في التعويض. والجدير بالذكر فإن صندوق الضمان الاجتماعي لا يعوض سوى عن الامراض المهنية المصنفة في القائمة، بالإضافة إلى الحوادث المهنية التي تقع أثناء آداء مهمة استثنائية أو دائمة داخل مقر المؤسسة أو خارجها، غير ان الإشكال المطروح لدى الأطباء الاستشاريين لدى صناديق الضمان الاجتماعي يكمن في صعوبة التفرقة بين المرض المهني والمرض العادي، لأنه من غير السهل حسبهم إثبات العلاقة بين المرض وطبيعة العمل.