مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قضت محكمة حقوق الإنسان الأوربية دعوى قضائية رفعها رعية جزائري ضد الحكومة الفرنسية بتهمة التمييز بين المتقاعدين الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين، الذين كانوا شركاء في عضوية مصالح الضمان الاجتماعي الفرنسية، مؤيدة بذلك ما صدر عن القضاء الفرنسي. * ويقول المواطن الجزائري، ويدعى يوسف سي عامر في دعواه القضائية، إن الحكومة الفرنسية تفرض على العمال الجزائريين الذين سبق لهم العمل بهذه الدولة، الإقامة على التراب الفرنسي أو إمارة موناكو، من أجل الحصول على معاش، لا يختلف عن ذلك الذي يتمتع به نظرائهم الفرنسيين. * ويعتبر الشاكي أنه يقع تحت تمييز غير قانوني، بسبب عدم تمتعه بالتقاعد التكميلي لمدة تسع سنوات، وهي المدة التي كان قد عمل فيها لصالح إحدى الشركات الفرنسية في الفترة التي سبقت الاستقلال (1962)، معتبرا فرض الإقامة على التراب الفرنسي أو بإمارة موناكو، على المتقاعدين من أصول غير فرنسية، "شرطا تمييزيا" يقوم على أساس "الجنسية المقنعة"، بالرغم من أنه يشكل أحد أهم بنود الاتفاق الساري المفعول، والذي وقع عام 1964 بين فرنساوالجزائر. * ويرى قضاة محكمة حقوق الإنسان الأوربية، التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرا لها، أن قرار مصالح المعاشات الفرنسية نابع من نص الاتفاقية الجزائرية الفرنسية، التي تركت للدولتين الحق في تحديد مستوى الفوائد للأشخاص التابعين لنظام التقاعد الفرنسي. * ولاحظت الهيئة القضائية الأعلى في أوربا، أن الاتفاقية "تهدف إلى ضمان حقوق العائدين إلى فرنسا، وتوزيع أعباء المعاشات التقاعدية التكميلية بين الجزائروفرنسا الواقعة تحت النظام السابق، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي لمؤسسات المعاشات". * وشكل مطلب إعادة النظر في نظام المعاشات الفرنسي، بما يضمن التساوي في الحقوق بين المتقاعدين الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين الخاضعين لنفس القانون، احتجاجات رعايا جزائريين، الأمر الذي أدى إلى تدخل الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك الذي وعد بحل هذه المشكلة، غير أن ذهابه وخلافته من طرف نيكولا ساركوزي ساهم في قبر القضية.