السؤال: صمت يومين من رمضان، وفي اليوم الثالث بدأت أشعر في المساء بآلام الدورة الشهرية لكن الدم لم يخرج مني إلا بعد أذان المغرب، فهل صيامي صحيح أم أعيد اليوم؟ الجواب: صومك صحيح مادام الدم لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ولو بوقت قصير، ولا يضرك الإحساس بآلام الدورة الشهرية قبل غروب الشمس، لأن الشرع علق الحكم على خروج الدم لا على الإحساس به. السؤال: صلى بنا إمام التراويح الشفع والوتر ثلاث ركعات من غير سلام بينهما، ولما قام للركعة الثالثة تبعه بعض المصلين وبقي البعض الآخر جالسا يسبح له ليرجع، لكنه لم يرجع وأتم صلاته، وبعد السلام حدث شيء من الفوضى بين المصلين، فتوجه ذلك الإمام إلى المصلين وقال: عمدا فعلت ذلك، لأنها سنة، ونحن نحيي بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل صحيح أن هذه الطريقة سنة وأننا ينبغي أن نفعلها؟ الجواب: هذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب الجمهور إلى استحباب الفصل بين الشفع والوتر بسلام، وذهب الأحناف إلى استحباب الوصل بينهما ويسلم في آخرهن سلاما واحدا، وقال الأوزاعي: إن فصل بين الركعتين والثالثة فحسن وإن لم يفصل فحسن. ولكن أدلة الفصل أقوى وأرجح، ومما استدل به من يقول بالفصل ما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْحُجْرَةِ وَأَنَا فِي الْبَيْتِ، فَيَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ». وروى أحمد وابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ». وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ»، وظاهره الفصل بين الوتر والشفع. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقال: «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ»، فظاهره أنه سلم بين كل ركعتين، ثم أوتر بواحدة مفصولة عن الشفع، وهذا الظاهر جاء التصريح به في رواية ابن خزيمة قال: «فَجَعَلَ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ». وعليه، فإن الأفضل أن يفصل بين الشفع والوتر بسلام، إلا إذا صلى خلف إمام يصل بينهما فليتبعه. قال مالك رحمه الله في المدونة: «ويفصل الإمام بين الشفع والوتر بتسليم، ومن صلى خلف من لا يفصل بينهما بسلام فليتبعه»، فصلاتكم صحيحة ولا إعادة عليكم. وأما ما قاله لكم بأن هذه سنة أميتت ونحن نحيي السنة، فهذا يدل على جهله وسوء ظنه. أما جهله، فإن السنة هنا هي الوتر وليس الفصل أو الوصل، ولا يزال المسلمون يصلون الوتر في رمضان وغيره، في حلهم وترحالهم، بعضهم يفصل وبعضهم يصل، فكيف أميتت السنة؟ أما الوصل بين الشفع والوتر والفصل بينهما فهما اختلاف في الفعل، وما زال المسلمون منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في الكيفيات ويفضلون بعضها على بعض من غير نكير، ولم يقل أحد بأن من فعل كيفية وترك أخرى أمات السنة، فما قاله هذا الإمام غفلة وجهل منه بالتشريع، ولو صح ما قاله لكان المسلمون جميعا من عهد الصحابة إلى يومنا هذا متهمين بإماتة السنن. وأما سوء ظنه، فإنه بهذا القول قد اتهم علماء الأمة في الغرب الإسلامي بإماتة السنة، لأنهم اختاروا منذ القرن الثاني الهجري الفصل بين الشفع والوتر، وبقي العمل على ذلك إلى وقتنا الحاضر، وهم السادة الفضلاء العدول، الذين تبحروا في علوم القرآن والسنة، وكانوا حفاظا أمناء، وأعلاما فقهاء، مشهودا لهم بالورع والتقوى، فهل يعقل أن يتفقوا جميعا على إماتة سنة أو السكوت عن ذلك حتى جاء هذا الإمام المسكين وتنبه إليها وتفطن، فليتق الله ربه، وليعترف بجهله، وإلا لم يكن كفؤا للإمامة، ورحم الله عبدا عرف قدر نفسه، ومن جهل قدر نفسه لم يعرف قدر غيره، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.