البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - وقّع الوزير الأول عبد العزيز جراد مرسوما تنفيذيا يحدّد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد البيع لمستهلكي السلع. المرسوم المؤرخ في 31 ماي 2021 ، يعرّف خدمات ما بعد البيع بأنها:"مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك، بمقابل أو بالمجّان ، مثل خدمات التصليح والصيانة والتركيب والمراقبة التقنية والنقل وتوفير قطع الغيار". ويلزم النصّ الجديد المنتج أو المستورد بتوفير خدمة ما بعد البيع بطريقة تغطي شبكة توزيع السلعة المعروضة في السوق بأكملها ، كما يمكن أن يتم ضمان خدمة ما بعد البيع من طرف شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه المصنِّع أو المستورد مهمة القيام بالخدمة. كما يجب على المصنّع أو المستورد ضمان توفّر قطع الغيار لمدة 5 سنوات على الأقل، في حالة التوقف عن إنتاج أو استيراد السلعة ، ما لم ينص نص خاص على مدة أخرى. ويمكن لمقدّم خدمة ما بعد البيع ، بموجب هذا المرسوم ، أن يقترح على الزبون استخدام قطع غيار مستعملة، على أن تكون في حالة جيّدة وآمنة، كما ينبغي على مقدّم الخدمة في هذه الحالة تجربة السلعة التي تم تصليحها بحضور الزبون. عندما يلحق به ضرر مادي ويرغب في الحصول على تعويض..ماذا يفعل الزبون؟ وفي حالة ما إذا لحق ضرر مادي بالزبون، بسبب سلعة ما ، فإن القانون يتيح له إمكانية تقديم طلب كتابي أو بأي وسيلة مناسبة لمقدّم خدمة ما بعد البيع من أجل تعويضه. وإذا لم يقم موفّر خدمة ما بعد البيع بتعويض الضرر في أجل 15 يوما من تاريخ استلام الطلب من الزبون، ، فإنه للزبون أن يعذره برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وفي هذه الحالة يكون لمقدّم خدمة ما بعد البيع مهلة 15 يوما أخرى ابتداء من تاريخ التوقيع على الإشعار بالاستلام، لتعويض الضرر الذي لحق بالزبون.