[كداد] أكدت أن قرار التوقيف هو انتقام الوزارة من النشاط النقابي تعقد نقابة الأخصائيين اجتماعا لمجلسها الوطني غدا لاتخاد الإجراءات المناسبة بشأن قرار توقيف رئيس النقابة خالد كداد الذي أوقفته وزارة الصحة أول أمس عن مهامه وإحالته على مجلس التأديب. كشف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، عن اجتماع طارئ لأعضاء المجلس الوطني غدا الخميس لمناقشة قرار مديرية الصحة لولاية الجزائر التي أمرت بتوقيفه. وعبر المتحدث عن استيائه الشديد من الطريقة التي يتم بها التعامل مع النقابيين، مؤكدا أن قرار توقيفه عن العمل بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية «بوشنافة» بسيدي امحمد مرتبط مباشرة بمشاركته في الاعتصام الذي نظمته تنسيقية مهنيي قطاع الصحة في 29 ماي المنصرم، معتبرا التهم التي وجهت إليه من طرف الإدارة على أنه تخلى عن منصب عمله يوم 29 ماي تاريخ الاعتصام الذي نظم أمام وزارة الصحة في إطار تنسيقية مهنيي قطاع الصحة العمومية وبالتالي إهماله المرضى وتحريض النفسانيين على ترك المصلحة، ما هي إلا تهم ملفقة وحيلة من الإدارة للانتقام منه بسبب نشاطه النقابي، يضيف المتحدث، وأن الوقفة الاحتجاجية تزامت مع فترة الراحة الرسمية المحددة من الساعة 11 والنصف إلى الواحدة زوالا، وحتى لو احتسبت من طرف إدارة المصلحة على أنها غياب، فإن النصوص القانونية المسيرة للوظيفة العمومية تصنف الغياب في خانة الخطأ من الدرجة الأولى الذي يستوجب توجيه تنبيه أو إنذار فقط، لأن التوقيف التحفظي يطبق فقط في حالة ارتكاب أعمال عنف في مكان العمل والتسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة لأملاك المؤسسة. «إنباف» تصف توقيف كداد خالد بالتصرف اللامسؤول استنكر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إنباف» توقيف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الأستاذ كداد خالد، ووصفت ذلك بالتصرف اللامسؤول الذي يتنافى وقوانين الجمهورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، معلنا تضامن ووقوف النقابة إلى جانب المعني. وأكدت النقابة أن توقيف خالد كداد، بوصفه رئيس نقابة، من طرف مديرية الصحة لولاية الجزائر العاصمة، بسبب مشاركته في الاعتصام الذي نظمته تنسيقية مهنيي قطاع الصحة، سابقة خطيرة وعمل غير مسبوق وضرب للحريات النقابية المكفولة دستورا، والمكرسة قانونا خاصة القانون 90/14 المعدل والمتمم. وأشارت إلى أن «هذا الإجراء التعسفي خرق صارخ للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر خاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية التي تمنع السلطات العمومية أي تدخل من شأنه أن يحد من حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية». وأضافت النقابة أنه «حتى لو ارتكب الممثل النقابي أي المندوب فما بالكم ورئيس منظمة نقابية خطأ مهنيا فإن القانون 90/14 المتعلق بممارسة الحق النقابي واضح حيث تنص المادة 53 منه على أنه «لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي بسبب نشاطاته النقابية عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها». فيما تشير المادة 54 إلى أنه «لا يمكن للمستخدم أن يباشر إجراء تأديبيا ضد مندوب نقابي إلا بعد إعلام التنظيم النقابي المعني.» وأخيرا المادة 56 التي تؤكد أنه «يعد كل عزل لمندوب نقابي خرقا لأحكام هذا القانون وباطلا عديم الأثر» ويعاد إدماج المعني بالأمر في منصب عمله وتُرد إليه حقوقه بناء على طلب مفتش العمل.