الدكتور / عمار خبابة لتقييم ما جاء به المشروع التمهيدي لتعديل الدستور فيما يتعلق بإرسال وحدات من الجيش إلى الخارج في إطار عمليات حفظ واستعادة السلام، تم في العدد السابق ذكر المهمة الدائمة للجيش، والتي رسمها بوضوح دستور 1989، وثبتها دستور 1996 حرفيا، وقلنا إن التعديلات التي لحقت الدستور بما فيها تعديل 2016 لم تمس هذه المهمة. والسؤال المطروح هل المشروع التمهيدي لتعديل الدستور 2020 عدل في مهمة الجيش، الجواب بالطبع لا ؛ بل حافظ على ما ود في نص المواد 28، 29 من دستور 1996، وهي نفسها المواد 25، 26 في دستور 1989 بل نقل ما ورد فيها حرفيا، والتغيير الوحيد هو أن المواد أصبحت تحمل رقم 30،31 مع ترقيم الفقرات. لكن المشروع التمهيدي تمم المادة 29 من الدستور الحالي، والتي أصبح رقمها 31 في المشروع بفقرة جديدة جاء فيها ما يأتي: يمكن للجزائر في إطار الأممالمتحدة، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وفي ظل الامتثال لمبادئها وأهدافها، أن تشارك في عمليات حفظ واستعادة السلام، وتمم كذلك المادة 91 والتي أصبحت في المشروع تحمل رقم 95 بالفقرة 3 والتي جاء فيها ما يأتي: يقرر رئيس الجمهورية إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين 3/2 من أعضائه. وبالنظر إلى هذه الإضافة أو هذه التتمة، نجد أن النص عليها في الدستور لم يمس على الإطلاق المهمة الرئيسة للجيش الوطني الشعبي المتمثلة في الدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة البلاد، وسلامتها الترابية ومجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية، ولم يمس كذلك بعقيدة جيشها المتمثلة في عدم اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها، ولا بمبادئ الدولة الجزائرية في مجال العلاقات الدولية، لا سيما منها تسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية، والتضامن مع الشعوب التي تكافح من أجل التحرير السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، والعمل من أجل تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام مبادئ ميثاق الأممالمتحدة وأهدافه، وجميع المعاهدات التي صادقت عليها../.. يتبع