طرحت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قضية المتهم (ل.م) المتابع بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد إضرارا بمديرة الموارد البشرية للشركة الوطنية للحراسة والمراقبة للوسط الكائن مقرها بدالي ابراهيم، حيث ثبت من ملف القضية أن دوافع ارتكاب الجريمة فصل المتهم عن عمله بصفته عون أمن نظرا لسوابقه العدلية وبناء عليه فقد التمس النائب العام في حقه إدانته بالسجن المؤبد. الجدير بالذكر أن الضحية (ص.نوال) حضرت جلسة المحاكمة أين تمسكت بشكواها ضد المدعو (ل.محمد) والتي جاء في مضمونها أنه بتاريخ 2 مارس الماضي في حدود الساعة التاسعة صباحا بينما كانت متوجهة إلى مقر عملها الكائن مقره بالقرب من مسكنها بدالي ابراهيم هاجمها شخص من الخلف، وذلك بشد شعرها حيث أشهر في وجهها سكينا من الحجم الكبير محاولا ذبحها لكنها قاومته بطرحه أرضا ثم فرت هاربة لكنه لحق بها بعد أن سقطت وهاجمها مرة أخرى موجها لها عدة طعنات في أنحاء مختلفة من جسمها، حيث تسبب لها بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى العين، الكتف واليدين نجم عنها عجز عن العمل لمدة 60 يوما. من جهة أخرى أكدت المجني عليها في معرض تصريحاتها أن المعتدي كان يعمل على مستوى الشركة أين تشغل منصب مديرة الموارد البشرية قبل أن يتم فصله عن العمل بسبب سوابقه العدلية بعد اكتشاف أنه مسبوق في أربع قضايا متعلقة بالضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض وحيازة واستهلاك المخدرات، مدعمة أقوالها أن وقائع الاعتداء تم رصدها من قبل كاميرات خاصة بإحدى الشركات الصينية القريبة من مقر عملها. كما أضافت أن الجاني سبق وأن هددها أمام العمال أثناء إخطاره بقرار التوقيف عن العمل، الأمر الذي أكده شاهدان يعملان بنفس المؤسسة، حيث أكد أحدهما أنه تدخل لمساعدة الضحية بعدما حاول ضربها. ومقابل هذا الادعاء فقد أنكر الجاني البالغ من العمر 29 سنة جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا خلال جميع مراحل التحقيق وأمام هيئة المحكمة أين حاول إقناع القاضي أنه بتاريخ الوقائع كان على مستوى عمله الجديد بمطبعة ''دار هومة'' ببوشاوي، مدعما أقواله بشهادة زميليه هناك، غير أن أحدهما وأثناء سماع إفادته ثبت أنه كان غائبا عن العمل عكس ما أكده أمام قاضي التحقيق إضافة إلى تناقض التصريحات وهي أهم النقاط التي ركز عليها دفاع الضحية. هذا الأخير الذي أشار إلى توفر أركان الجريمة في قضية الحال كما طالب بقبول تأسس موكلته كطرف مدني. وكان النائب العام بدوره قد اعتبر الوقائع ثابتة ضد المتهم (ل.م) خاصة وأن المجني عليها ليس لديها غاية من اتهامه دون وجه حق، لذلك التمس من المحكمة تسليط أقصى عقوبة عليه وهي المشار إليها أعلاه.