نبهت المديرية العامة للوظيفة العمومية الى ضرورة التزام مدراء المؤسسات العمومية الاستشفائية بتطبيق القوانين والاحكام فيما يخص وضعية موظفي قطاع الصحة الذين كانوا يتواجدون بالخارج في إطار عطلة ولم يتمكنوا من الالتحاق بعملهم بسبب غلق الحدود، وتعلق الرحلات أوضحت مراسلة من مصالح بلقاسم بوشمال تحت ترقيم 4563 ، الاجراءات الواجب اتخاذها إزاء من تعذر عليهم الإلتحاق بمنصب عملهم بعد انتهاء فترة العطلة بسبب غلق الحدود ، حيث اكدت ان الموظف الذي تعذر عليه الإلتحاق بمنصب عمله يكون في حالة غياب ، لكنها في المقابل أبقت للغدارة تقدير وضعيات الموظفين حالة بحالة لاتخاذ التدابير التي تراها مناسبة ، وذلك بالإقتطاع من راتبهم الشهري بقدر مدة الغياب، تطبيقا لاحكام المادتين 32 و207 من الامر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث لا يمكن للموظف ان يتقاضى راتبا عن فترة عمل غير مؤداة ، أو بإحالته على الإستيداع 6 أشهر على سبيل التسوية ابتداءا من تاريخ المحدد لالتحاقه بمنصب عمله لتغطية فترة غيابه عن عمله.