سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شخص كان على علاقة مع إحدى قريباته ووصل الحدّ إلى بعض الممارسات غير الشرعية التي لم تؤدِّ إلى الفاحشة لحسن الحظّ، وهو اليوم عازم على الزواج، فهل يجب عليه أن يتزوّج بقريبته أم يستطيع أن يختار زوجة أخرى له؟
إنّ تلك العلاقات بين الشباب والشابات محرّمة، لأنّها مؤدّية إلى الفاحشة والعياذ بالله، ولهذا حرَّم ديننا الحنيف الخُلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية، قال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلاّ مع ذي مَحرَم'' أخرجه البخاري ومسلم. وحرّم عليه لمسها، قال صلّى الله عليه وسلّم: ''لَأَنْ يُطْعَن في رأس أحدِكم بمِخْيَط من حديد خير له من أن يمسَّ امرأة لا تحلّ له'' حديث صحيح. وأمَرَ بغضِّ البصر لأنّ غضّ البصر سبيل إلى حفظ الفرج، قال تعالى: {قُل للمؤمنين يغُضُّوا من أبصارهم ويحفَظوا فروجهم ذلك أزكَى لهم إنّ الله خبير بما يصنعون''. ورغَّب في الزواج تحقيقًا لمصالحهِ المنشودة، فقال صلّى الله عليه وسلّم: ''يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومَن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنّه له وِجاء'' رواه مسلم. فإن أراد هذا الشاب الزّواج من تلك القريبة له عملاً منه على تصحيح خطئه واعتباره صورة من صور التوبة من تلك العلاقة، جاز له ذلك، وإن أراد الزواج من غيرها جاز له أيضًا. والله المستعان.