ما حكم النّافلة وتحيّة المسجد قبل صلاة العيد؟ إذا كانت الصّلاة في المُصلّى، فالتّنفل بدعة أنكرها أهل العلم من المالكية وغيرهم، فإن كانت في المسجد، جاز ذلك. إنّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، لم يتنفّل يوم العيد في المُصلّى ولا بعدها، وفعلُ ما لم يفعله رسول الله منكر وادّعاء سبق إدراك فضل لم يدركه، واعتقاد هذا زيغ وضلال. جاء في المدونة ''أنّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، لم يكن يُصلّي يوم العيد، لا قبل الصّلاة ولا بعدها''. وفيها عن أنس بن مالك أنّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، لم يكن يُصلّي قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئاً''، وفيها عن ابن شهاب لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله أنّه كان يُسبِّح (يصلّي النّافلة) يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل صلاة العيد ولا بعدها، وقوله ''يُسبِّح'' أي يصلي النافلة. قال مالك بعد كلام شهاب: ''وذلك أحبّ إلينا''. وفي هذا يقول خليل في المختصر ''وكره تنفّل المصلّي قبلها وبعدها''. وأمّا إن صلّوها بمسجد، فلهم أن يتنفّلوا قبلها إن شاؤوا أو بعدها، وبالخصوص تحيّة المسجد، فإنّ بعض الأئمة يرى وجوبها وصلاتها حتّى في الأوقات المنهي عنها، ومالك بن أنس إمام أهل السُنّة والحديث لا يرى في ذلك بأساً.