إن كان المبلغ المدفوع مقابل تسهيل الحصول على قطعة الأرض فإنّه يعتبر رشوة، والرشوة حرام بدليل الكتاب والسنّة، أمّا الكتاب فلقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالَكم بينَكم بالباطل}، ومن السنّة قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''لعن الله الرّاشي والمرتشي''. إلاّ إذا كانت حاجة هذا الشّخص إلى السكن وصلت به إلى درجة الحاجة الشّديدة، أو الضرورة، فيجوز له أن يعطي من ماله ما يسدُّ حاجتَه عملاً بقاعدة ''الضرورات تبيح المحظورات''، مع كون ذلك المال المدفوع في هذه الحالة حراماً وسُحتاً على الآخِذ. أمّا إن كان ذلك الشخص أراد أن ينصَح صديقه، ويوجّهه ويرشده، ولا علاقة له بالجهة المختصة بصرف الأراضي للمستفيدين فلا حرج في مكافأته، عملاً بقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''مَن صنع إليكم معروفاً فكافئوه''. والله أعلم.