”فرض رسول الله..” عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ”فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر طُهْرة للصّائم من اللّغو والرّفث، وطعمة للمساكين. مَن أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات” أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن. قوله: ”طُهرة للصّائم” يعني: تطهيرًا له. وقوله ”من اللّغو والرّفث” اللّغو: هو الكلام الّذي لا فائدة منه، والرّفَث عادة يطلق على الكلام الّذي يكون في شأن النّساء أو يكون مع النّساء. وقوله ”وطُعمة للمساكين” )طعمة) يعني: إطعامًا لهم، و(المساكين) جمع مسكين، وهو أحد الأصناف الّتي تصرف لها الزّكاة المفروضة.