جدّة كتبت كلّ ما تملك لأحفادها وهم أولاد ابنتها، وبعدما توفّيت هذه الأخيرة عن طريق الوصيّة، مع العلم أنّ لهذه الجدّة أبناء آخرين هم الآن يطالبون بحقّهم في ميراث أمّهم؟ الوصيّة نافذة لغير الوارث إن كانت بثلث التركة فما دون، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: “لا وصيّة لوارث”، ولقوله في مقدار ما يوصى به من التركة: “... الثلث والثلث كثير”. وبما أنّ البنت توفّيت في حياة أمّها، فإنّ أبناءها لا يرثون جدّتهم وأخوالهم يحجبونهم حجب إسقاط، وبما أنّهم لا يرثون فوصيّة جدّتهم نافذة في حدود الثلث، وما زاد على الثلث يرجع إلى الورثة. والله أعلم. هل يرث ابن الزِّنا أم لا في حالة ما إذا كان معترفًا به؟ ولد الزّنا لا يلحق نسبُه بمَن تسبَّب في وجوده ولو أقرَّ واعترف به، لأنّه إنّما وُلد بعلاقة غير شرعية وغير مؤسَّسة ولو حتّى على نكاح شُبهة، فلا يستطيع أن يعترف به ويقرّ ويسجّله باسمه بحيث يقول: فلان ابن فلان، فهو لا يلحق به نسبًا ولا يرث منه، والزّنا من موانع الإرث كما هو متّفق عليه. وإنّما يستطيع الرّجل أن يكفله إن اعترف به، بحيث يسجّله بلقبه دون أن يسجّل في السّجل المدني بأنّه أبوه وبأنّه ابنه، وإنّما يسجَّل فلان الفلاني (اسمه مع لقب الكفيل) وفي الخانة الخاصة بذكر اسم الأبوين يُكتَب فيها: مكفول ليس غيره، ولا يُسجَّل في الدفتر العائلي مخافة أن تستخرج به شهادات ميلاد بالأبوة والأمومة المنتفية، والرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: “الولد للفراش” كناية عن العلاقة الزّوجية المبنية على عقد شرعي صحيح. والله المستعان. هل يجوز للزّوجة أن تَخْلَع نفسها قبل الدخول قانونًا وشرعًا بعد أن تمّ عقد الزّواج الرّسمي والشّرعي؟ إنّ تشريع الخُلع لإزالة الضّرر عن الزّوجة بسبب بقاء النِّكاح بينها وبين زوجها، لبغضها له أو لعدم قيامه بحقوقها، قال تعالى: “ولا يحلُّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا إلاّ أن يخافَا ألاّ يُقيمَا حدودَ الله فإن خِفتُم ألاّ يُقيمَا حدودَ الله فلا جُناح عليهما فيما افْتَدت به”. وخلع الزّوجة قبل الدخول وبعد العقد كخلعها نفسها بعد الدخول. والله أعلم.