التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة بوسعادة نهاية الأسبوع الماضي (10) سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للوكالة العقارية (ت·ل) وغرامة مالية قدرت ب 200 ألف دج بعد أن وجهت له تهم تتعلق بالتزوير في وثائق إدارية رسمية والغدر وتحصيل أموال عمومية غير مستحقة الأداء وإساءة استغلال الوظيفة، وهو الملف الذي فجره مدير سابق للوكالة وشاهد رئيسي في القضية قبل 05 سنوات، ومن المنتظر أن تصدر هيئة المحكمة يوم الإثنين القادم 25/02/2008 حكمها النهائي بعد أن حول للمداولة· حيثيات القضية تعود إلى شهر أوت من سنة 2002 أين تقدم السيد (ت· ب) وهو مدير سابق بالوكالة بشكوى ضد المسمى (ت·ل) مرفقة بوثائق جاء فيها أن مدير الوكالة العقارية استفاد من قطع أرضية لفائدته ولزوجته وبعض العمال المقربين والاصدقاء مع حرمان المحتاجين إليها وكذا بيع عشرات القطع الارضية والحظائر وعدم احترام إرساليات والي ولاية المسيلة، أين قام هذا الاخير بزيادة قطع أرضية في مساحات خضراء وارض مخصصة لمرافق عمومية وعدم احترام القرارات الوزارية المشتركة بين وزارتي المالية والبناء والتعمير المحددة لكيفيات بيع القطع الأرضية المتواجدة داخل النسيج العمراني، بالإضافة للتلاعب بالأسعار المحددة في ثمن التجزئات الترابية بموجب مداولات مجلس الادارة وتطبيق اسعار عشوائية تختلف من قطعة لأخرى، وإعادة ملفات عدة تجزئات ترابية بالاتفاق مع بعض مكاتب الدراسات مثل تجزئة 200 ببن سرور ومنطقة النشاط والتخزين بطريق بسكرة وحي ميطر والطريق الحزامي، وكذا الإفراط في اقتناء واستهلاك دفاتر البنزين والاستعمال الشخصي لسيارة الوكالة في أيام العطل، هذا وبموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وجه الشاهد الرئيسي تهما خطيرة ل (ت·ل) عقبها أخضع أعضاء مجلس الادارة السابق وموظفون بذات الوكالة للتحقيق القضائي، حيث تمت متابعة المتهم بجنحة تزوير الوثائق واستعمالها وتبديد واستعمال أموال عمومية لفائدة الغير والغدر، وكذا استغلال الوظيفة، وهو ما يعقاب عليه قانونا العقوبات والوقاية من الفساد· المتهم (ت·ل) أنكر عند استجوابه في الجلسة الأولى موضوع التهم المنسوبة إليه وعلى رأسها الفوضى في توزيع القطع الأرضية، حيث قال إن هذه العمليات كانت تتم بتحديد قوائم المستفيدين عن طريق مجلس الإدارة، وأنه استفاد من قطعة واحدة وزوجته أيضا استفادت من قطعة برحبة شاولة على أساس عملية البيع، وأن الزوبعة التي أثيرت بشأن القطع الأرضية الممنوحة برحبة شاولة تعود أساسا لرفض مديرية التربية لولاية المسيلة بناء مدرسة بهذه المنطقة لكون الحي مكتفيا من ناحية المؤسسات التربوية، غير أن نفس المكان - حسبه قد تم توزيعه - سابقا على 23 مستفيدا تم تعويضهم فيما بعد بقطع أرضية أخرى، أما الأولى فهي مجمدة لحد الآن، أما فيما يتعلق بحي الباطن فإن التجزئات تم استهلاكها سنتي 1992 - 1993، وفيما يخص سيارة المصلحة فقد ارتكب بها حادث مرور بمدينة بسكرة (مسقط رأسه) وكان حينها في مهمة رسمية، وأن كل المداخيل التي تمت في إجراءات بيع القطع الأرضية كانت تودع في الحساب البنكي للوكالة العقارية والأسعار تحدد من طرف رئيس مجلس الإدارة· الشاهد الرئيسي والمدير السابق للوكالة (ت·ب) أكد أنه خلال شهر جوان 1996 تم انتدابه كمدير للوكالة العقارية ببوسعادة لكون وظيفته الأصلية هي أستاذ إلى غاية 1998 ليتم تعيين (ت·ل) في مكانه وأنه طلب منه من طرف مجلس الادارة تحويل المرافق العمومية إلى قطع أرضية خاصة، فرفض ذلك فتم إنهاء مهامه، وبعد تسليم المتهم لمهامه تم تحويل أراض كانت مخصصة لبناء مرافق عمومية إلى قطع أرضية خاصة استفاد منها فقط أعضاء مجلس الادارة وحاشيتهم خاصة القطع المتواجدة برحبة شاولة والتي كانت مخصصة لبناء مدرسة، وبيعت القطع المذكورة بالدينار الرمزي بموافقة اعضاء مجلس الادارة آنذاك (رن - ش أ - م م - ق ل - ب ط - ب م) هذا وقد قام المتهم بتزوير مقررة غير موجودة أصلا في مداولات البلدية السابقة والتي استفاد بموجبها من قطعة أرض مساحتها 300 م 2 بالمنطقة الحضرية الجديدة 09 وقام بعدها بالتنازل عنها لأخيه الذي قام بدوره ببيعها لشخص آخر، كما قام مجلس الإدارة بإعداد مخطط جديد بالمدينة الجديدة بحي الباطن ألغي بموجبه المخطط القديم الذي كان يتضمن مرافق عمومية من بينها إنشاء محكمة ومواقف للحافلات، كما رفع المجلس راتب المدير المتهم من 18 ألف دج إلى حوالي 60 ألف دج رغم أنه غير مختص· هذا وتباينت شهادات وتصريحات الأشخاص الاخرين من أعضاء مجلس الإدارة وموظفين بالوكالة العقارية وآخرين من المستفيدين من قطع أرضية في مختلف التجزئات الترابية بين تأكيد الأخطاء التقنية والتجارية والتجاوزات في الكثير من الأحيان والتأخر في تفعيل الاستفادات في أحيان أخرى وبين من لم يتم منحه رخصة البناء··· النيابة العامة بمحكمة بوسعادة استشفت من خلال اجراءات التحقيق أنه توجد دلائل وقرائن قوية تفيد قيام المتهم (ت ل) منذ زمن غير متقادم لدائرة اختصاص محكمة بوسعادة ومجلسها القضائي بجنح مختلفة على رأسها تزوير وثائق إدارية وتبديد استعمال الأموال العمومية لفائدة الغير، وجنحة الغدر لتحصيل مبالغ غير مستحقة الأداء وإساءة استغلال الوظيفة، وهي الأفعال الخطيرة المنوه عنها والمعاقب عليها بالمواد 222 من قانون العقوبات و29، 30،33 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد، مما يستدعي إرسال جميع مستندات القضية إلى السيد النائب العام وإحالة المتهم على محكمة الجنح ليحاكم طبقا للقانون وستكون هذه الجلسة يوم الإثنين القادم ليعرف المواطن ببوسعادة نهاية لمسلسل إرهاب العقار بالمدينة على مدار أكثر من أربع سنوات·