شهدت ،أمس، الجلسة المخصصة لمناقشة القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة غياب نواب الغرفة السفلى للبرلمان، كما ارجعت بعض المصادر داخل الغرفة السفلى للبرلمان ان المشروع مهدد بالسحب لعدم استيفائه الشروط القانونية والادارية التي تنظيم المهنة واشارت مصادر أفلانية "أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يحتوي على فراغ قانوني خاصة فيما تعلق بالمواد 9،24 و 100 التي احدثت جدلا بخصوص عرض الخلافات التي قد تطرأ في الجلسة بين القاضي و المحامي على تحكيم الطرفين ممثلين في رئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين. كما اضافت المصادر ذاتها "أن استمرار الفراغ القانوني الموجودة بالمشروع قد تؤدي الى استمرار الاشكال باعتبار ان لجنة الشؤون القانونية قد اضافت فقرة ثانية تنص على رفع الامر لتسوية الإشكال الى رئيس المجلس القضاء و نقيب المحامين و اقتراح جملة من التعديلات تخص المادة 24 معدلة التي تقول اذا وقع خلال جسيم بنظام الجلسة ، توقف الجلسة وجوبا ويرفع الامر الى رئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين للتسوية و يسعى الطرفان لا يجاد حل ودي للإشكال المطروح"، و يضيف التعديل انه في حالة عدم تسوية الاشكال يرفع الامر الى رئيس المجلس القضائي و نقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى وفقا لتقاليد و اخلاقيات المهنة"، اما فيما يتعلق بالمادة 100 من القانون فتتعلق بكيفية انتخاب النقيب من بين اعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الاقل كما هو حالة احداث نقابة محامين جديدة بحيث أدرجت اللجنة فقرة جديدة تقضي بان يتم انتخاب النقيب من بين العضوين الأكثر أقدمية كما تم صياغة المادة في الفصل الثالث للمادة 100 معدلة التي تقول بأنه" ينتخب نقيب المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين اعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الاقل في حالة عدم توافر الشرط المذكور اعلاه يتم الانتخاب بين العضوين الاكثر اقدمية. و عليه يتم انتخاب النقيب من قبل مجلس المنظمة تحت رئاسة العضو الاكثر اقدمية من غير المترشحين خلال الثمانية ايام الموالية لتاريخ انتخاب مجلس المنظمة ، بالأغلبية المطلقة للأصوات في الدور الاول و بالأغلبية النسبية في الدور الثاني من بين المترشحين الذين تحصلا على عدد أكبر من الأصوات.