كشفت جلسة محاكمة محافظ شرطة لمقاطعة بئر مراد رايس، أمس، أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، عن حقائق خطيرة تم الإفصاح عنها من خلال ما تضمنته شكوى الضحية أو عن طريق ما جاء على لسان المتهم، الذي توبع بتهمة سوء استغلال الوظيفة في قضية تدخّله في نزاع مدني لفائدة أشخاص لم يتوصّل قاضي التحقيق إلى تحديد هويتهم، وقيامه بحجز الضحية تحت النظر في كل مرّة يتقدّم فيها لمركز الشرطة لإيداع شكوى بالتعدي على الملكية العقارية ضد عمّال ورشة البناء الذين اقتحموا عقاره لإنجاز مجمع سكني، في حين أكد المتّهم أن لا وجود لشكوى أصلا وأنه عبد مأمور ينفذ تعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس. المتهم «أ.ف» محافظ شرطة، لديه خبرة 25 سنة من العمل في سلك الشرطة، توبع أمام هيئة محكمة سيدي امحمد، بتهمة سوء استغلال الوظيفة بعد الشكوى التي رفعها ضدّه سمسار عقارات المدعو «ل.م»، الذي تغيّب عن جلسة المحاكمة وهذا على أساس عرقلته في تطبيق القانون بعد الظلم الذي تعرّض له من طرف المتهم في كل مرّة يتقدّم أمام مركز الشرطة لإيداع شكوى من أجل قضية تعدّي على الملكية العقارية من قبل أشخاص، إلا أن المتهم ينهال عليه ضربا ويستفزه -حسب الشكوى- ويضعه في الحجز تحت النظر في قضية إخلال بالنظام العام، كما أمره المتهم باسترجاع أمواله المدوّنة على الوعد بالبيع ومغادرة الأمكنة. المتهم نفى كل ما نسب إليه مؤكدا أن تدخّله كان في إطار القانون وتنفيذا لتعليمات النيابة، مشيرا إلى أن الضحية المزعوم وعد ببيع قطعة أرضية عام 2012، على عكس ما ادعاه كونه صاحب ملكية منذ 10 سنوات، في المقابل أصرّ على أن الوعد بالبيع غير حقيقي لأنه غير معتمد على عقد ملكية، وإنما قرار استفادة صادر عام 1995 للسيدة «ج» عن بلدية بئر خادم، كما أكد من جهة أخرى على إدانة الضحية «ل.م» بعقوبة 3 أشهر حبسا عن جنحة تهديد عمّال الورشة بالقتل عقب فرضه قانون القوّة متجاهلا الإجراءات القانونية، إثر إجباره رفقة مجموعة من الأشخاص، عمّال الورشة على تحطيم كل ما شيّدوه، مفندا ترسيم أي شكوى من طرف الضحية الذي يدّعي تقديمه كل الوثائق اللازمة ولم تأخذ بعين الاعتبار. دفاع المتهم انطلق في مرافعته إلى سيرورة مداومة المتّهم كمحافظ شرطة لحد اليوم، مؤكدا على تنفيذ موكّله تعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، هذا الأخير الذي كان يتلقّى جميع التقارير الخاصة بالموضوع وتدخّله كان بناءً على مكالمات هاتفية من قاعة الإرسال التابعة لمديرية الأمن، طالبًا من هيئة المحكمة البراءة لموكله وأن تكون عبدًا للنص والاستجابة للضمير، وأن لا تقضي العقوبة على قناعة أو تصريحات كون محكمة الجنح محكمة دليل مادي، ليلتمس وكيل الجمهورية في حقّه تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.