أصدر الشيخ فركوس، فتوى غريبة تقضي بتحريم الصلاة باللباس الأحمر لأنه لباس الشيطان والكفار ، وقال فركوس في رده على سؤال طرحه أحد المواطنين حول شرعية لبس الأحمر عند إقامة الصلاة، إن المسألة راجعة إلى حكم لُبس الأحمر أولا، وما عليه المالكية والشافعية وغيرهم الجواز مطلقا لحديث البراء بن عازب حيث قال ''كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا، بَعِيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه''، ولحديث أبي جحيفة عند البخاري وغيره ''أنّه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العَنزةِ بالناس ركعتين''، وعند أبي داود حديث عامر المزني بإسناد فيه اختلاف، قال'' رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر''، موضحا في هذا الشأن، أن في المسألة أدلة مانعة من لبس الأحمر، غاية ما فيها إن صحت إفادتها الكراهة دون التحريم، ''فما بالك وهي غير صالحة للإحتجاج لما في أسانيدها من المقال، فضلا عن معارضتها بالأحاديث الصحيحة الثابتة وما صح منها قابل للتأويل''، معللا أسباب النهي عن لبس الأحمر، بأن الحمرة هي حب الشيطان وزينته، ''لما وردت في الباب من أحاديث لو صحت فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء في غير مرة، فيبعد منه أن يلبس ما حذرَّنا من لُبسه، ولا يمكن التذرع بعدم تعارض الخاص من القول مع فعله، لأن العلة المذكورة مشعرة بعدم الإختصاص، بل النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بتجنب ما يلابسه الشيطان، بناء على أن الأصل ما يثبت لأمته فيثبت له ما لم يرد دليل خاص به، ولا خصوص يصاحبه''، وأضاف الشيخ فركوس دائما في رده على سؤال المواطن، أن لبس الأحمر يشبه بالكفار، ''لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: ''رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها''، كما ربط الشيخ النهي عن لبس الأحمر من أجل التشبه بالنساء كونه من زينتهن أو من أجل الشهوة وخرم المروءة، ''وهذا الرأي ذهب إليه جمع من الصحابة والتابعين، وبه قال المالكية والشافعية على ما قدمنا وارتضاه الشوكاني، فإن استقر الحكم على هذا، فإن الصلاة باللباس الأحمر صحيحة من غير كراهية''.