سيكون لزاما على كل شركات الطيران الأجنبية الناشطة بالجزائر، بدءا من اليوم، طلب رخصة التحليق في المجال الجوي الجزائري من وزارة الدفاع الوطني، بصفتها المسؤول الأول عن منح رخص التحليق ، بموجب الإجراءات الجديدة الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والمتعلق بقواعد منح رخص التحليق في التراب الجزائري، وبمقتضى ذلك ستكون الشركة الفرنسية للطيران إيغل أزور، ملزمة بطلب الحصول على رخصة التحليق من وزارة الدفاع الوطني، وهو ما سيجعلها مجبرة على احترام كل البنود، وتجنب الوقوع في أية أخطاء قد تعرضها لسحب رخص استغلال المجال الجوي الجزائري، خاصة وأن السلطات بدت في صياغتها لمواد القانون المنظم للمجال الجوي، صارمة في وشديدة اللهجة، في ظل تسجيل عديد التجاوزات من قبل شركات الطيران، خاصة الفرنسية منها والتي تأتي في مقدمتها شركة إيغل أزور، وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات الصارمة قد تفرضها في حقها وزارة الدفاع الوطني بصفتها المسؤول الأول عن منح وسحب الرخص. وكانت الشركة الفرنسية للطيران ''إيغل آزور'' قد استغلت في وقت سابق، رقم الأعمال الذي حققته من استثمارها بالجزائر، لخدمة الدولة العبرية دون أن تعير أي اهتمام للموقف الثابت للسلطات العليا الجزائرية ضد إسرائيل، وأرجعت الشركة تعاملها مع إسرائيل إلى منطلق أنها ''شركة فرنسية الأصل تحلق أينما شاءت''، حسبما أعلنه مديرها العام أرزقي إيجرويدن في تصريح له. وكان آخر مشكل وقعت فيه الشركة العام الفارط، رفض مديرية الطيران المدني منحها الموافقة على رحلة من مطار ''أورلي''، باعتبارها رحلة إضافية غير مرخص بها، حيث وقع ركاب الرحلة ضحايا لقرار تجاري اتخذته شركة إجرويدن التي باعت تذاكر الرحلة، دون حصولها على موافقة الجهة الجزائرية الوصية. ووجدت الشركة في التسهيلات الممنوحة لها سبيلا للقيام بكل ما ترغب، من استغلال للمطارات المدنية وأخرى عسكرية خاصة على مستوى كل من ولايات سطيفبسكرة وورڤلة، في وقت منعت الطائرات التركية المؤجرة من قبل الشريك الجزائري من الإستفادة من الإمتياز نفسه، فضلا عن ذلك ودائما ضمن الإطار نفسه، فإن ''أغل آزور'' تحدد أوقات رحلاتها الجوية في نفس الأوقات المعتمدة من قبل الجوية الجزائرية، ورغم الضغوطات التي تمارسها على منافستها الجوية الجزائرية، إلا أن سمعتها في أوساط الهيئات الجزائرية تخفي عيوبها وتمكنها من الإستفادة من العديد الإمتيازات، حيث تشكل عضوا فعالا في الهيئة التنفيذية لمنتدى رؤساء المؤسسات الذي يعتبر أكبر منظمة نقابية تمثل رجال أعمال جزائريين ب100 من المائة، كما ظفرت باتفاقية مع وزارة السياحة والبيئة خفضت بموجبها تسعيرة تذاكر الرحلات وصلت إلى حد 50 من المائة لفائدة السياح الفرنسيين الراغبين في زيارة الجزائر. وزارة الدفاع المسؤول الوحيد عن منح تراخيصات التحليق على التراب الجزائري حددت السلطات قواعد جديدة لتحليق طائرات الدول الأجنبية فوق التراب الوطني، حيث سيصبح الحصول على رخصة التحليق من صلاحيات وزارة الدفاع الوطني، بعد أن كانت وزارة النقل هي من تتكفل بمنحها، وبذلك يخضع التحليق فوق التراب الوطني الجزائري من طرف طائرة دولة أجنبية مع أو بدون هبوط طبقا واحتراما للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، للحصول المسبق على رخصة تسلمها السلطة المؤهلة حسب الشروط المحددة ممثلة في وزارة الدفاع الوطني. وشدد الوزير الأول أحمد أويحيى في مرسوم تنفيذي، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحدد قواعد تحليق الطائرات فوق التراب الجزائري، على أن طلب رخصة التحليق مع أو بدون الهبوط على التراب الجزائري من قبل طائرة دولة أجنبية، يقدم حسب الحالة عن المصالح المختصة للدولة الأجنبية أو عن المنظمة الدولية، حسب الإجراءات الدبلوماسية المعمول بها إلى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية، أو مباشرة إلى وزارة الشؤون الخارجية التي ترسله من جهتها عند الإقتضاء إلى وزارة الدفاع الوطني، وترفقه برأيها. ويمكن أن تكون رخصة التحليق مع أو بدون الهبوط، دائمة عندما يتعلق الأمر بتحليق واحد أو أكثر مع أو بدون هبوط، ويمتد الطلب إلى فترة لا تتعدى السنة، أو ظرفية عندما يتعلق الأمر بتحليق محدد في الزمن. وفي الصدد ذاته، حددت السلطات سبل تقديم طلب رخصة التحليق مع أو بدون الهبوط، حيث وبالنسبة للرخص الدائمة فإنها تكون تسعين ''90'' يوما قبل بداية الفترة المطلوبة، أما بالنسبة للرخص المؤقتة، فقد تم تحديد الفترة ب 21 يوما قبل تاريخ تنفيذ التحليق المرتقب في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بكل الطائرات العسكرية، بما فيها تلك الناقلة للأفراد والعتاد والأجهزة العسكرية، في حين حددت ب 15 يوما قبل تاريخ تنفيذ التحليق المرتقب عندما يتعلق الأمر بطائرات نقل الشخصيات الحكومية أو الأفراد أو البريد الدبلوماسي والتصليح التقني والمرافقة والمساعدات الإنسانية، أما فيما يخص الطائرات التي تقوم بمهام أخرى تختلف عن المهام المذكورة في الحالات السابقة، فقد تم تحديد آجال إيداع الطلب ب 10 أيام قبل تاريخ تنفيذ التحليق، غير أنه وفي حال الضرورة أو بموجب اتفاق ثنائي بين الجزائر والدولة الأجنبية أو المنظمة العالمية يمكن للسلطة الوطنية المؤهلة أن تقلص هذه الآجال، وتبقى الرخصة صالحة للإستعمال لمدة 72 ساعة التي تلي التاريخ المرتقب لتنفيذ التحليق، الذي يجب أن ينفذ من وإلى الخارج من مطار مزود بمصالح الجمارك وشرطة الحدود. رفض طلب الترخيص بالتحليق في حال عدم استكمال وثائق الملف وحددت السلطات في هذا الصدد، الوثائق والمعلومات الواجب إدراجها ضمن ملف طلب رخصة التحليق مع أو بدون هبوط، حيث يجب أن يحتوي على تعريف للسلطة المقدمة للطلب، تعريف السلطة المستفيدة، سبب التحليق، طبيعة الحمولة وأنواع الطائرات وكذا أرقام تسجيلها، كما اشترطت السلطات على الدول الراغبة في التحليق في الإقليم الجوي الجزائري، تحديد المسالك المختارة، والمطارات المختارة في حال الهبوط، فضلا عن تقديم معلومات حول ساعات التحليق والهبوط، وعدد المسافرين وصفاتهم، مع ضرورة إبلاغ السلطات المعنية بأي جديد يطرأ على أي طلب تحليق.كما يستوجب على الطائرة محل التحليق على التراب الجزائري، أن تحمل معها شهادة التسجيل، شهادة الملاحة، الإجازات والمؤهلات المناسبة لكل عضو من أعضاء الطاقم، ودفتر المسلك أو وثيقة تعادله، وكذا إجازة محاطة راديو الإتصال المتواجدة على متنها إذا كانت مجهزة بجهاز راديو، فضلا عن شهادة تحديد الضجيج، والتعليمات الخاصة باستعمال العتاد، وكذا القائمة الإسمية للركاب ومكان ركوبهم ومقصدهم والتصريح المفصل لطبيعة الحمولة. ويتعين على السلطة الوطنية المؤهلة، الرد على كل طلب تحليق مع أو بدون هبوط في مدة أقصاها 24 قبل تنفيذ التحليق المرتقب، ويعتبر طلب الرخصة مرفوضا في حال سكوت السلطة الوطنية المؤهلة، كما تحتفظ هذه الأخيرة بحق رفض التحليق عندما يكون الموضوع أو الحمولة ذوا طابع يمس مصالح الدفاع والأمن الوطنيين، أو عندما يكون التحليق يتعلق بمنطقة من التراب الوطني ممنوع التحليق فوقها، وكذا عندما يكون طلب الرخصة مقدما من دولة أجنبية لم تسمح بتحليق طائرات الدولة الجزائرية على أراضيها، وكذا في حال وجود نقص في المعلومات المحددة في طلب رخصة التحليق، ويبقى للسلطة المعنية الحق في التعليق المؤقت أو الإلغاء في كل لحظة لرخصة التحليق مع أو بدون هبوط سبق وأن وافقت عليها. السلطات الوطنية هي المسؤولة عن التحقيق في الحوادث التي تتعرض لها الطائرات الأجنبية وألزمت السلطات طائرة الدولة الأجنبية المحلقة فوق التراب الجزائري أن تستجيب للأوامر والإشارات الإصطلاحية التي تدعوها خصوصا إلى الهبوط، وإذا كانت الطائرة في خطر فوق التراب الجزائري، وتكون عندها مضطرة للهبوط على مطار جزائري، توجد أو لا توجد فيه الجمارك فإنه يجب على الطاقم أن يطلب التعليمات من السلطات المختصة، وبذلك توضع الطائرة وطاقمها تحت مراقبة الأجهزة المكلفة بالأمن إلى حين وصول التعليمات، في حين وفي حال تعرض طائرة لدولة أجنبية تحلق فوق التراب الجزائري إلى حادث، فإن التحقيق في ملابسات الحادث يتم من طرف السلطة الوطنية المؤهلة، وتتكفل السلطات بنقل الطائرة إلى أماكن أخرى يكون الدخول إليها مرخصا، في حال وقوع الحادث في منطقة يكون الدخول إليها ممنوعا، أما في حال ما إذا كانت طائرة الدولة المرخص لها بالتحليق على التراب الجزائري محل فعل تدخل غير مشروع فوق أو على التراب الجزائري تنفذ السلطة المؤهلة مخطط الأمن، وهو المخطط الذي يحدده وزراء الدفاع، الخارجية، الداخلية والنقل، في حين تكون كل طائرة تخترق المجال الجوي الجزائري أو التحليق فوقه دون ترخيص، مرغمة على الهبوط في أقرب مطار توجد به الجمارك أو بالمطار الأقرب عندما تتطلب الظروف ذلك.