ألغى مشروع قانون المناجم، المعدل لأحكام القانون رقم01-10المؤرخ في30 يوليو سنة2001 المودع على مستوى لجنة الطاقة والمناجم والشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، والمنتظر مناقشته خلال الدورة الخريفية الحالية، الأحكام المتعلقة بمنح الامتياز المنجمي، باعتبار أن النظام المرتبط بهذه السندات ليس مبررا ويستدعي إعداد اتفاقية منجمية تبرمها الدولة مع المتعامل المنجمي ويصادق عليها بموجب مرسوم، شرط أن تكون قدرة الاستخراج تساوي أو تفوق3000 طن في اليوم. واستحدث مشروع القانون المقدم من قبل وزارة الطاقة والمناجم والذي تحوز "السلام" على نسخة منه، هيئة شرطة المناجم المكلفة بالرقابة الادارية والتقنية للنشاطات المنجمية، وهي مشكلة من سلك مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ويشترط تأديتهم لليمين قبل مباشرتهم لوظائفهم أمام مجلس قضاء العاصمة، إلى جانب وكالتان منجميتان وطنيتان تتمتعان بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، حيث سميت الأولى ب"وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر" وهي تهتم بتسير المنشأة الجيولوجية، والثانية ب"الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية" وهي بدورها ستتكفل بتسيير الممتلكات المنجمية ومرقبة النشاطات المنجمية. وأفاد مشروع قانون المحروقات، الذي احتوى على 194 مادة موزعة على 11 بابا، وفقا للمادة الأولى من الباب الأول المتضمن الأحكام العامة، بأن التعديلات التي جاء بها تطبق على نشاطات المنشآت الجيولوجية ونشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة، تضيف المادة2"طبقا للمادة 17 من الدستور تعد ملكية عمومية، ملكا للمجموعة الوطنية المواد المعدنية أو المتحجرة المكتشفة أو غير "المكتشفة" المتواجدة في المجال السطحي والباطني "البري"، أو في المجال البحري التابع لسيادة الدولة الجزائرية أو للقضاء الجزائري، كما حددها التشريع الساري المفعول باستثناء المياه ومكامن المحروقات السائلة أو الغازية و أنضده والتي تخضع للأحكام التشريعية الخاصة بها، لكنها تبقى مع ذلك خاضعة للأحكام التشريعية الخاصة بها، لكنها تبقى مع ذلك خاضعة لإلزامية الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.