فصلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة في جلسة علنية في قضية التهرب الضريبي للمتهم (ع. عبدالله) 55 سنة، الذي يشغل تاجرا في نشاط الجملة للمنتجات المرتبطة بتغذية الإنسان، طبقا للمادة 303 و304 -305 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 117 و118 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتعود تفاصيل الوقائع إلى تقديم شكوى من قبل المدير الولائي للضرائب لدى قاضي التحقيق بمحكمة العفرون ضد المتهم ( ع.عبد الله)، جاء في مضمون الشكوى المودعة أن هذا الأخير لم يدفع المستحقات الضريبية سواء ما تعلق الأمر بالتصريح الشهري لدى الهيئة لدى إدارة الضرائب، وكذا التصريح برقم أعمال قدر الدين المستحق الوفاء 3.533.141.70 دج، بعد إرسال إعذارات للمتهم الذي لم يقم بإجراءات لتسديد الدين، فتح وكيل الجمهورية تحقيقا مؤقتا في القضية ولدى مثول المتهم أمام قاضي التحقيق أكد أنه يقوم بدفع المستحقات الضريبية منذ تاريخ بداية نشاطه التجاري، إلا أنه لم يتمكن من تسديد المستحقات لسنة 2005 بسبب حجز المبالغ المودعة من قبل إدارة بنك الخليفة المقدرة ب111 مليون سنتيم، قدم العديد من الشكاوى لدى إدارة الضرائب التي لم ترد موازاة مع توقفه عن مزاولة النشاط التجاري، حيث قام هذا الأخير بتوكيل(ب.ع.يحيى) في سنة 2003 وهو مسؤول بدوره عن متابعة تسديد مستحقات الضرائب، وفي سياق متصل كشف تقرير الخبرة المنجزة من طرف (ل.حكيمة) بتاريخ 25 ماي 2009، أن المبلغ الإجمالي المستحق للضريبة يقدر ب2.276.856.00 دج لسنوات 2002،2003 ، 2004، 2006 تابعت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة المتهم (ع.عبد الله) بجناية التهرب الضريبي لمبلغ 2.011.722.00 دج لنشاط 2006 إضرارا بمديرية الضرائب لولاية البليدة، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ع.عبد الله) وغرامة 01 مليون دينار، وبعد المداولة قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة بالحكم على المتهم ب10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب01 مليون دينار جزائري .