** ما هو الحكم الشرعي فيما نسميه السطو الفكري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، في المجلات أو الدوريات وغيرهما؟ * لا يجوز الاعتداء على حقوق الآخرين مادية كانت أو معنوية، كالمؤلفات والمقالات وغير ذلك بأن يسرقها الشخص وينسبها لنفسه للمحظورات التالية: التعدي على حقوق الغير، وحرمة التعدي معلومة قال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين· الكذب وهو نسبة عمل الغير للنفس ففي الحديث الصحيح وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا· التزوير والتشبع بما لم يعط وهو محرم، ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)· أي كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له· الغش والخداع، وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من غشنا فليس منا)، قال العلامة القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم: (أي: ليس على طريقتنا، ولا سنتنا)· ولاسيما إذا قدم عمل غيره لمشاركة في مجلة أو مؤتمر أو غير ذلك لأنه قد يحصل بذلك على استحقاقات مالية أو معنوية بغير حق شرعي· وأما الاستفادة مما كتبه الآخرون مع نسبة القول لصاحبه فأمر جائز ومنهج علمي متبع عند العلماء وذلك ضمن المقاصد الحسنة للتأليف على أن يكون عمله في جملته متميزا ببصمته الخاصة· ومن الأعراف المعمول بها اليوم في العالم حمايةُ الملكية الفكرية ضمن مجالات معينة وبضوابط متفق عليها، فالأعمال الأدبية والاختراعات العلمية أصبحت لها منافعها المادية وقيمها الاعتبارية، فالسطو عليها بأي نوع من أنواع الانتحال محرم شرعا· الرقية بجهاز يقرأ القرآن ** هل تصح الرقية الشرعية عبر جهاز يقرأ القرآن داخل الماء ويتم وضعه على براد الماء؟ * لا تتحقق الرقية الشرعية بهذا النوع من الأجهزة فالرقية لها شروطها وخصائصها، ومن خصائص الرقية الشرعية أنها دعاء ولها نية، ولمباشرة الرقية من الشخص نفسه أو غيره أثرها الملموس، ويحسن أن تكون مع نفث بعد القراءة لتعود بركة القرآن على المرقي، وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: (باب النفث في الرقية)، وأورد في ذلك أحاديث، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات···) قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: (والنفث نفخ لطيف بلا ريق···) مقابلة الطبيب ** تمكنت بحكم المعرفة من إجراء مقابلة مع طبيب بدون موعد مسبق وبدون دفع أي مبلغ، فما الحكم في ذلك؟ * يرجع الأمر في هذه الحالة إلى نظم ولوائح المستشفى الذي قابلت فيه الطبيب، فإذا كانت قوانين ونظم المستشفى تقتضي ألا يقابل الطبيب إلا بعد دفع ثمن المقابلة ففي هذه الحالة عليك أن تعطي ثمن المقابلة، وهي دين في ذمتك عليك أن تسارع في إعطائها لإدارة المستشفى· وإذا كان ما فعلته عمتك ضمن الصلاحيات المخولة لها، دون أن يخالف ذلك نظم ولوائح المستشفى، كأن يكون الطبيب هو الذي أعفاك من ثمن المقابلة ضمن الصلاحيات المخولة له قانوناً، ففي هذه الحالة لا حرج عليك، ولا يلزمك دفع ثمن المقابلة· جلود الحيوانات ** ما حكم استعمال الثياب والحقائب والأحذية التي تصنع من جلد الميتة، والتي مما لا يؤكل لحمها في حال الحياة؟ * قد رخص أهل المذهب في استعمال جلود الميتة التي لا يؤكل لحمها باستثناء الخنزير في اليابسات وفي الماء، وذلك بعد دبغها، ومثال استخدامها في اليابسات حفظ الحبوب فيها، ومثال المائعات أن يصنع من جلد الميتة قربة يجعل فيها الماء، ومن اليابسات صنع الأحذية والحقائب بعد معالجتها معالجة تقوم مقام الدبغ، قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى في جلد الميتة (ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء)· وبناءً على هذا فإنه يرخص في لبس الأحذية والحقائب المصنوعة من جلود الميتة باستثناء الخنزير بعد معالجتها معالجة تقوم مقام الدبغ، ولا يجوز استخدام جلود الميتة في غير اليابس والماء·