أقرّت الحكومة تعديلات جديدة في تنظيم منح الصفقات العمومية بناء على التجاوزات التي حصلت في الفترة السابقة، حيث أبقت شرط الشراكة مع متعاملين وطنيين مع إلزام الشركات الأجنبية على بند يقضي ب »الالتزام بالاستثمار«، وأدرجت عقوبات صارمة في حال أي إخلال بالتعهدات تتراوح بين فسخ الصفقة وخصم 20 بالمائة من قيمتها الإجمالية. تُفيد التفاصيل التي تضمنها المرسوم 11-98 المؤرخ في الفاتح من شهر مارس الجاري الذي جاء معدّلا ومتمما للمرسوم الرئاسي 10-236 الصادر في 7 أكتوبر 2010، بخصوص الالتزام بالاستثمار على أنه »يجب أن تنصّ دفاتر شروط المناقصات الدولية بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الالتزام بالاستثمار عندما يتعلق الأمر بمشاريع خاضعة لإلزامية الاستثمار«. كما يؤكد أيضا بأنه يتوجب الالتزام بالاستثمار على المؤسسات الأجنبية التي تتعهد وحدها أو في إطار تجمع في إطار شراكة في نفس ميدان النشاط موضوع الصفقة مع مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري يحوز الأغلبية في رأسمالها الاجتماعي جزائريون مقيمون. وعليه فإن المشاريع التي يجب أن تكون محل تعهد بالاستثمار وطبيعته، يتم تحديدها »بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني بالنسبة لمشاريعها أو لمشاريع المؤسسات أو الهيئات التابعة لها حسب المرسوم«، أما عن صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية الممولة جزئيا أو كليا بمساهمات مؤقتة أو نهائية من الدولة يُحدّد الوزير المعني المشاريع وطبيعة الاستثمار بموجب مقرر، وفيما يتصل بصفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية غير الممولة جزئيا أو كليا بمساهمات مؤقتة أو نهائية من الدولة فإن المشاريع وطبيعة الاستثمار يحددها مجلس مساهمات الدولة. ووفقا لهذا المرسوم الرئاسي فإن ملف المناقصة يجب أن يتضمن قائمة غير محددة للمؤسسات التي يُمكنها أن تُجيد عملية شراكة مع المتعهد الأجنبي، أما بالنسبة لعرض المتعهد الأجنبي فيجب أن يتضمن تحت طائلة رفض عرضه التزامه حسب رزنامة زمنية ومنهجية بتلبية الشرط واسم الشركاء الجزائريين بعد تبليغه الصفقة على أن تكلف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالاتصال مع المصلحة المتعاقدة بمتابعة سير عملية تجسيد الاستثمار. وعلى هذا الأساس فإنه »في حال عدم احترام صاحب الصفقة الأجنبي للالتزام يتعرض لعقوبات وهي فسخ الصفقة وتطبيق عقوبات مالية قد تصل إلى 20 بالمائة من قيمة الصفقة« إلى جانب »تسجيل المؤسسة الأجنبية في قائمة المؤسسات الممنوع عليها التعهد في الصفقات العمومية«. وأكثر من ذلك فإنه في حال معاينة المصلحة المتعاقدة عدم تجسيد الاستثمار حسب الرزنامة الزمنية فإنها يجب أن تقوم بإعذاره بضرورة تدارك ذلك في اجل يحدد في الاعذار تحت طائلة عقوبات مالية، ويُضيف المرسوم أنه »يمكن للمصلحة المتعاقدة عند الضرورة فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة آو الهيئة الوطنية أو الوزير المعني«. إلى ذلك ينصّ المرسوم على أنه »يُسجّل المتعامل المتعاقد الأجنبي الذي أخل بالتزاماته في قائمة المتعاملين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية«، أما بالنسبة للإجراءات التي تتم بالتراضي فهي تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة، ويُمكن لهذا الإجراء أن يأخذ شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة.