منح قانون الصفقات العمومية الجديد للمؤسسة الوطنية إمكانية فسخ صفقة متعامل أجنبي متعاقد مع شريك وطني، في حالة إخلال المؤسسة الأجنبية بالالتزام بالرزنامة الزمنية والمنهجية، شريطة موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية أو الوزير المعني المسؤول على قطاع محل الصفقة. ويشترط المرسوم الرئاسي المتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية قبل اللجوء إلى هذا الحل إرسال المصلحة المتعاقدة أعذارا للمتعاقد الأجنبي تطالبه بتدارك الوضع في أجال تحددها في الأعذار، وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المالية، فضلا عن تسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية أخرى. ويؤكد المرسوم الصادر في العدد الثاني من الجريدة الرسمية، تبعا لذلك، على أن تنص دفاتر الشروط المناقصات الدولية، في إطار السياسات العمومية للتنمية بالنسبة للمتعهدين الأجانب، على الالتزام بالاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية أو الوزير المعني. وعلى الرغم من أن المرسوم استثنى المؤسسات العمومية الاقتصادية من تطبيق أحكام الصفقات العمومية، إلاّ أنه ألزمها بالموازاة مع ذلك بإعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المترشحين، كما ستظل هذه المؤسسات حسب التعديل خاضعة للمراقبة الخارجية المندرجة ضمن الصلاحيات المخولة لمحافظي الحسابات، مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية. واشترط التعديل الجديد كذلك، في سياق الوقوف أمام الصفقات المشبوهة، بأن الصفقة لا تكون نهائية إلاّ إذا وافقت عليها السلطة المختصة وهو الوزير فيما يخص صفقات الدولة، أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالإضافة إلى المدير العام أو المدير إذا تعلق الأمر بالمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.