رفض تسليم المحاضر الفرز يكلف الحبس 3 سنوات ذكر مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل محمد عمارة أن اللجان الانتخابية القضائية مطالبة بتسليم محاضر الفرز بمكاتب و مراكز التصويت لممثلي الأحزاب و المترشحين الاحرار تحت طائلة العقاب الجزائي الذي يصل إلى ثلاث سنوات حبس. في أشغال ملتقى نظم بمجلس قضاء قسنطينة حضره رؤساء اللجان الانتخابية بمجالس قضاء قسنطينة و جيجل و سكيكدة قال المسؤول أن المهام التي صارت للجان الانتخابية القضائية تمنحهم صلاحيات سلطات واسعة و تسمح بضمان شفافية و نزاهة العملية الانتخابية، و شارك في الملتقى مديرو التنظيم و الشؤون العامة لولايات قسنطينة وميلة جيجل و سكيكدة، و ذكر أن عمل اللجان البلدية التي يرأسها قضاة لأول مرة في تاريخ تنظيم الإنتخابات بالجزائر بدأ من عملية المراجعة للقوائم الانتخابية و تواصل في عمليات إيداع ملفات المترشحين الذين فتحت امامهم المحاكم الإدارية للطعن في رفض ترشيحاتهم من قبل الإدارة او اللجان الانتخابية الولائية، و تتواصل مهام اللجان القضائية الانتخابية إلى غاية يوم الانتخاب من خلال السهر على تسيير مكاتب و مراكز الإنتخاب و إعداد المحاضر الأولية للفرز و جمعها من البلديات إلى اللجنة الولائية المؤلفة من ثلاث قضاة يعينهم وزير العدل حافظ الأختام و التي ترسلها بدورها للمجلس الدستوري، و في كل مرحلة من العملية يتم إعداد المحاضر و تسليمها لممثلي الأحزاب و المترشحين.القانون ذاته الذي أوجب تسليم نسخة من المحاضر لممثلي المترشحين و الأحزاب نص حسب المصدر الآنف الذكر على تعليق نسخة من تلك المحاضر في مكاتب التصويت. و تكون عقوبة الرفض لذلك الحبس لمدة ثلاث سنوات وفق أحكام قانون الانتخابات. المدير الفرعي بوزارة العدل الذي رافق مدير الشؤون القانونية قدم من جانبه شرحا تضمن المراحل المختلفة لعملية التصويت و تشكيلة مكتب و مركز التصويت و صلاحيات كل جهة لها مسؤولية عن حسن سريان العملية الانتخابية. و طلب من رؤساء اللجان القضائية البلدية و اعضاء اللجان الولائية و ممثلي الإدارة طرح ما يجدونه من غموض و تساؤلات حول المهام المنوطة بهم للنقاش.المسؤول بوزارة العدل قال أن الملتقى المنظم بقسنطينة هو الاول في سلسلة لقاءات سيتم تنظيمها بمختلف المناطق لتوحيد كيفية التعامل في تسيير العملية الانتخابية من طرف اللجان القضائية.