قررت الحكومة، عدم تطبيق القرار الذي يُلزم شركات الإستيراد الأجنبية الناشطة بالجزائر، عن التخلي عن 30 بالمائة من رأسمالها، لصالح شريك أجنبي بأثر رجعي في إطار ما تضمنه قانون المالية التكميلي 2009, على عكس ما تم الإعلان عنه في وقت سابق ونص عليه المرسوم التنفيذي الخاص الصادر بتاريخ 27 ماي الماضي· وحسب ما أوضحه مدير التشريع الجبائي بوزارة المالية، مصطفى زكارة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، فإن قرار التنازل عن 30 بالمائة من إجمالي رأسمال الشركات الأجنبية الناشطة في قطاع الإستيراد، سيخص المجمعات التي تنشأ بعد صدور القرار الجديد الذي نص عليه قانون المالية التكميلي بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية أي بعد ال26 جويلية الجاري· ويتعارض قرار الحكومة الجديد مع ذلك الصادر شهر ماي الماضي في الجريدة الرسمية، والذي يحدد الشروط الجديدة لنشاط شركات الإستيراد، كما يتناقض والتصريحات التي أدلى بها كل من وزير المالية كريم جودي، ووزير التجارة الهاشمي جعبوب، والتي تؤكد على تطبيق تعليمات الوزير الأول أحمد أويحي، بأثر رجعي· وبخصوص الدوافع التي دفعت بالحكومة إلى العدول عن قرار سبق وأن أقرته بطريقة رسمية، رفض ذات المصدر ذكر الأسباب مكتفيا بالقول أن إجماعا داخل الحكومة قد وقع على اتخاذ مثل هذه القرارات· من جهة أخرى، قدر مدير التشريع الجبائي بوزارة المالية، عائدات ضريبة السيارات التي أقرتها الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي 2008 ب707 مليون دينار، وذلك خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى 30 جوان الماضي، متوقعا أن تحقق خزينة الدولة موارد إضافية عن طريق هذه الضريبة ب500 مليون دينار العام الجاري، والتي ستوجه لدعم صندوق تطوير النقل الجماعي· وعاد ذات المتحدث، للحديث عن الضريبة الجديدة التي أقرّتها الحكومة على السيارات الفاخرة التي تفوق قوة محركها 2500 سم مكعب، والتي تتراوح مابين 10 إلى 30 مليون سنتيم، حيث أكد على أنها لن تمس السيارات السياحية التي سبق وأن أقرت الحكومة فرض ضريبة عليها تتراوح ما بين 50 ألف و15 ألف دينار· ووفقا للتفاصيل الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009, فإن الضريبة على السيارات قد ارتفعت من 15 مليون سنتيم إلى 30 مليون سنتيم، بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية، ذات محرك ديازال بقوة تفوق 2500 سنتيمتر مكعب، فيما ارتفعت الضريبة التي كانت مفروضة على السيارات النفعية والسياحية ذات محرك بنزين من 10 ملايين سنتيم كأقصى حد إلى 20 مليون سنتيم، بقوة محرك تفوق أو تساوي 2500 سنتيمتر مكعب· كما تم توسيع مجال تطبيق رفع الرسوم الضريبية على الشاحنات ومعدات السير، بحيث تم تحديد ما قيمته 34 مليون سنتيم على الشاحنات، بحمولة تتراوح بين 8 طن و22 طن، في حين تم تحديد ما قيمته 50 مليون سنتيم على الشاحنات بحمولة تفوق 22 طن·