السؤال: هل يجوز لي أن أقرأ أدعية القرآن الكريم في السجود؟ الجواب: يكره قراءة القرآن الكريم في الركوع والسجود، لما جاء في ذلك من النهي، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ"، والنهي محمول على من قرأ بنية القراءة، أما إذا دعا بأدعية القرآن فلا بأس بذلك، لأن القصد هو الدعاء لا التلاوة.
السؤال: تسحرت أنا وأخي بعد الأذان الثاني خطأ، ظننا أنه الأذان الأول، ولما سألنا بعض الناس قيل لنا إن الصيام صحيح إذا زدتما ساعة من الوقت بعد الغروب حتى تكتمل ساعات الصيام، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا كلام باطل لا أصل له، فإن نهاية وقت الصيام يكون بغروب الشمس بإجماع المسلمين، لقوله تعالى: "ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ"، والواجب في حقكما قضاء ذلك اليوم لبطلان الصوم، ولا إثم عليكما ولا كفارة لأن الخطأ معفو عنه.
السؤال: هل للموت في شهر رمضان فضل ومزية على غيره من الشهور؟ الجواب: لم يأت بخصوص الموت في شهر رمضان شيء يدل على فضله أو أنه خير من الموت في غيره، غير أن عموم النصوص النبوية تفيد أن من مات على شيء من الطاعات فهو من حسن الخاتمة، ومن مات صائما بُعِثَ على تلك الحالة، كما يبعث من مات حاجا ملبيا، ففي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ"، وروى أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: "أَسْنَدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَدْرِي فَقَالَ: "مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ حَسَنٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ".
السؤال: كنت حائضا ولما استيقظت بعد الفجر وجدت علامة الطهر ولم أدر هل حصلت الطهارة قبل الفجر أو بعده فصمت ذلك اليوم، فهل صيامي صحيح؟ الجواب: إذا استيقظت المرأة بعد الفجر وهي طاهر ولم تدر هل كان طهرها قبل الفجر أو بعده، يلزمها أن تصوم ذلك اليوم احتياطا لاحتمال أن يكون طهرها ليلا، ويجب عليها قضاء ذلك اليوم لسببين، الأول لأنها لن تبيت النية، والثاني لاحتمال أن يكون طهرها بعد الفجر.
السؤال: أحسست بأعراض العادة الشهرية قبل غروب الشمس وحصل لي بعض الآلام التي تسبق الحيض، ولم يخرج مني شيء من الدم حتى أذن المؤذن، فهل أقضي هذا اليوم؟ الجواب: صومك صحيح وليس عليك قضاء هذا اليوم، لأن الشارع الحكيم علق الحكم بخروج الدم لا بوجود الأعراض من ألم أو غيره.
السؤال: قيل لي: إن الحائض لا تتناول في نهار رمضان إلا الماء فقط، فهل هذا صحيح؟ الجواب: الطهارة من الحيض شرط في وجوب الصيام وصحته، ويجب على الحائض أن تفطر، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا"، فقوله: "وَلَمْ تَصُمْ" أي تفطر بالأكل والشرب كما كانت تفعل في غير رمضان، وتخصيصه بالماء فقط خلاف ما عليه الفقهاء، وهو قول بلا دليل.
السؤال: سائل من غرداية يقول: أفطرت في اليوم الثالث من رمضان بسبب شدة الألم في البطن حيث شربت الدواء، ثم أمسكت عن الأكل والشرب بقية اليوم، فماذا يترتب علي؟ الجواب: أنت في حكم المريض الذي يباح له الفطر، لأن من حدث له المرض أو اشتدت به الآلام خلال نهار رمضان يجوز له أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها بعد رمضان لعموم قوله تعالى: "وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"، ولا يجب على المريض إذا أفطر بشرب الدواء أن يمسك بقية اليوم، كما لا يجب عليه أيضا إذا شفي خلال النهار وذهب عنه الألم أن يمسك.
السؤال: زوجتي أفطرت في رمضان الماضي خمسة عشر يوما بسبب الحمل، وقد أخرجت عنها فدية الإفطار خلال ذلك، وبعد وضع حملها لم تقضها من غير عذر، وقد دخل علينا رمضان هذا العام، فهل عليها شيء؟ وهل الفدية التي أخرجتها مجزئة عنها؟ الجواب: الحمل من الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، ولا يجب على الحامل إذا أفطرت أن تفدي، وإن فعلت فهو حسن، ولكن يلزمها القضاء لقوله تعالى: "فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"، والمبادرة إلى القضاء بعد وضع حملها واستعادة عافيتها مطلوبة، ويصبح القضاء واجبا إذا دخل شهر شعبان وبقي منه عدد الأيام التي أفطرت فيها، وبما أنها لم تقض فإنها تستغفر الله تعالى وتتوب إليه لتفريطها، تفتدي وجوبا عن كل يوم بإطعام مسكين، ولا تجزئها الفدية التي أخرجتها في العام الماضي، لأن الأعمال بالنيات ولم تكن النية حينها للتفريط في القضاء، ولأن الحكم إذا علق على سبب لم يجز تقديمه عليه.
السؤال: هل التدخين في ليالي رمضان ينقص أجر الصيام؟
الجواب: التدخين حرام لأنه مضر بالصحة وفيه تبذير للمال وإزعاج الناس وإلحاق الأذى بهم، وعلى المسلم وخاصة في رمضان أن يتخلص من هذه الآفة السيئة، وتناول الدخان في السهرات لا يبطل الصيام ولكنه قد يكون سببا في حرمانه من بعض الأجر، لأن الصائم يأكل حسناته بالذنوب والمعاصي كما تأكل النار الحطب، وهذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ".