يباح في الصيام ما يأتي: يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق، وغبار الطريق، وغربلة الدقيق والنخامة ونحو ذلك. وقال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام الخل، والشيء يريده شراءه. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، ورخص فيه إبراهيم. وأما مضغ العلك -أي: اللبان- فإنه مكروه، إذا كان لا يتفتت منه أجزاء. هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء، فإن تحللت منه أجزاء ونزلت إلى الجوف أفطر. قال ابن تيمية: وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. وقال: أما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم؛ والأظهر أنه لا يفطّر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه؛ ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، وبلغوه الأمة. كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك حديثًا صحيحًا، ولا ضعيفًا، ولا مسندًا ولا مرسلاً: علم أنه لم ينكر شيئًا من ذلك. فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب. فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- كما بيَّن الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجسامًا، والدهن يشربه البدن، ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، كذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله، وقد كان المسلمون في عهده -صلى الله عليه وسلم- يُجرح أحدهم، إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان يفطره لبين لهم ذلك. فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرًا. ثم قال: فإن الكحل لا يغذي ألبتة ولا يدخل أحد كحلاً إلى جوفه، لا من أنفه ولا من فمه. وكذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن؛ كما لو شم شيئًا من المسهلات، أو فزع فزعًا أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة. والدواء الذي يصل إلى المعدة، في مداواة الجائفة -أي الجراحة التي تصل إلى الجوف- والمأمومة -أي الشجة في الرأس تصل إلى أم الدماغ-، ومداواتهما ليست تغذية: لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. قال: ''إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم''. فالصائم نهي عن الأكل والشرب، لأن ذلك سبب التقوِّي؛ فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير، الذي يجري فيه الشيطان، إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة، ولا كحل، ولا ما يقطر في الذكر، ولا ما يداوي به المأمومة والجائفة. انتهى. 8 - ويباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه، أو كان مجامعًا وجب عليه أن ينزع. فإن لفظ أو نزع صح صومه، وإن ابتلع ما في فمه من طعام مختارًا أو استدام الجماع أفطر. روى البخاري ومسلم عن عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ''إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم''. 9 - ويباح للصائم أن يصبح جنبًا، وتقدم حديث عائشة في ذلك. 10- والحائض والنفساء اذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح، وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة،