رفضت المحكمة الدستورية في بلجيكا طلباً بإلغاء أو تعليق العمل بقانون منع النقاب، الّذي بدأ تطبيقه في البلاد في الثالث والعشرين من جويلية الماضي. وقضت المحكمة بقانونية الاستمرار في تطبيق القانون في مختلف أنحاء البلاد، بدعوى أنّ نص القانون لا يتعارض مع الحريات الأساسية في البلاد، معلنة ''ردّ الطعن الّذي قدّمته سيدتان ترتديان النّقاب، طالبتا بتعليق القانون أو إلغائه، وذلك لعدم توافر أسس قانونية متينة تبرّر الطلب''، حسب مصدر قضائي. وأثار قيام السلطات البلجيكية بتطبيق قانون منع النّقاب ردود فعل متباينة في البلاد، حيث اعتبره البعض منافياً لقيم الحرية واحترام حق التّعبير والمعتقد، بينما زعم آخرون أنّه ضروري من الناحية الأمنية ومن أجل الحفاظ على القيم العلمانية للبلاد. وينص القانون على فرض غرامة مالية، أو الحبس لمدة تتراوح بين يوم وأسبوع على كلّ شخص يرتدي زياً يغطي جزءاً أو كلّ الوجه، ويعيق عملية التعرّف إلى الأشخاص في الأماكن العامة. ووفقاً للتقديرات، ترتدي نحو 270 امرأة النّقاب في بلجيكا.