تعدّ الرشوة مرض من الأمراض الّتي تفشت في الأمّة وانتشر وباؤها في كل مرفق من مرافقها توقّف نموّها الطبيعي وتزعزع الشعور بالثقة وتزحزح مبادئ الشّرف والوفاء والصّدق وينهار كيان الأمّة الاجتماعي. عرّف علماؤنا الرشوة بأن تدفع مالا لتصل به إلى ما لا تستحقّه أو لتمنع به حقًّا لغيرك. وقد حرّمها الإسلام واعتبرها من الظُلم الّذي يجب أن يُحارب ويُدفَع، قال الله تعالى: ''ولا تَاْكُلوا أموالَكُم بينَكم بالباطل وتُدْلُوا بها إلى الحُكّام لِتَأكُلوا فريقًا من أموال النّاس بالإثم وأنتُم تعلمون''. فالآية نهت عن أكل الأموال بطريق غير مشروعة. روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: ''لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الرّاشي والمرتشي''. ومعنى اللعن هو الإبعاد والطرد من رحمة الله تعالى، ولا يستحق ذلك إلاّ مرتكب الكبيرة، وهذا دليل على أنّ الرشوة من الكبائر. وروى الأربعة وحسّنه الترمذي وصحّحه ابن حبّان عن أبي هريرة قال: ''لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الرّاشي والمرتشي في الحكم''، وزاد أحمد''والرائش'' وهو الّذي يمشي بينهما لإتمام الرشوة الواسطة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ''الرشوة في الحكم كفر، وهي بين النّاس سُحت'' رواه الطبراني موقوفًا بإسناد صحيح، والسُّحت: الحرام. قال الصنعاني في سُبل السّلام: والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصّدقة أو لغيرهما وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق، وأما الهدية فإن كانت ممّن يهاديه قبل الولاية فلا تحرم استدامتها، وإن كان لا يهدي إليه إلاّ بعد الولاية، فإن كانت ممّن لا خصومة بينه وبين أحد عنده جازت وكرهت، وإن كانت ممّن بينه وبين غريم له خصومة عند هذا القاضي فهي حرام على القاضي والمهدي. وقد وقف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من هدايا الأمراء والحكام موقفًا حازمًا لا لُبسَ فيه ولا غموض، حيث اعتبر صلّى الله عليه وسلم ما يُهدى للأمراء والرؤساء وكلّ ذي شأن يتّصل بحكم النّاس ورعايتهم نوعًا من الرشوة الحرام ما داموا لم يهد إليهم إلاّ بعد تولّيهم أمور النّاس. جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي حميد بن سعد الساعدي قال: استعمل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم رجلاً من الأزد يقال له ''ابن اللتبية'' على الصّدقة فلمّا قدم قال: هذا لكم وهذا أُهِدِيَ إليّ، فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: ''أمّا بعد، فإنّي أستعمل الرجل منكم على العمل ممّا وَلَّني الله فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إليّ! أفلا جلس في بيت أبيه وأمّه حتّى تأتيه هديته إن كان صادقًا... ''. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتريت إبلاً وارتجعتُها إلى الحِمَى فلمّا سَمِنَت قدمتُ بها فدخل عمر السوق فرأى إبلاً سِمانا فقال: لمَن هذه الإبل؟ فقيل لعبد الله بن عمر، فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر بخ بخ ابنُ أمير المؤمنين، فجِئتُ أسعى فقلتُ: مالك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ قلتُ: إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الحِمَى أبتغي ما يبتغي المسلمون، فقال: ارعوا إبل ابنِ أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابنِ أمير المؤمنين!، يا عبد الله بن عمر: أُغْد على رأس مالك واجعل الفضل في بيت مال المسلمين''. نعم، إنّ عمر في هذه القصّة رأى أنّ النّاس حابوا ابنه فمنحوا إبله بعض الامتيازات ولذلك أعطاه رأس ماله وما زاد أدخله بيت مال المسلمين ليوزّع على الجميع، وذلك من شدّة حساسية عمر وخوفه من الله تعالى ووَرِعه. وجاء في المحاباة عن يزيد بن أبي سفيان قال: قال لي أبو بكر الصّدّيق حين بعثني إلى الشام: يا يزيد إنّ لك قرابة عسى أن تؤثرهم بالإمارة، وذلك أكثر ما أخاف عليك بعدما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''مَن وَليَ من أمر المسلمين شيئًا فأمَّر عليهم أحدًا مُحاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً حتّى يدخله جهنّم'' رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. * عضو مجلس الإفتاء بالعاصمة