مقدارها الواجب: المقدار الواجب صاع، عن كلّ شخص، مما فضل عن قوته وقوت عياله، يوم العيد، والصاع أربعة أمداد، والمُدّ حُفنة ملء اليدين المتوسطتين، ويجب إخراجها من غالب قوت أهل المحل، من أصناف تسعة فقط وهي: القمح، الشعير، السُّلت، الذرة، الدخن، الأرز، التمر، الزبيب والأَقَط. لمن تعطى زكاة الفطر؟ تدفع زكاة الفطر للفقير إذا كان حُرًّا مسلما، ولا يجوز دفعها لباقي الأصناف الذّين تدفع إليهم زكاة المال مثل العاملين على الزكاة أو المجاهدين، ويجوز دفعها لأقارب المزكي الّذي تلزمه نفقتهم. مندوبات زكاة الفطر: يندب إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد. وعدم الزيادة على الصاع، بل يكره، لأنّ التّحديد في ذاته عبادة إلاّ أن ينوي المزكي بالزائد مطلق الصدقة فلا يكره. إخراجها من أحسن القوت من قوت أهل البلد. إخراجها قبل يومين لا أكثر جائز عند سادتنا العلماء. يندب إخراجها لمن زال فقره يومها. إخراج القيمة: يجوز إعطاء القيمة نقدًا، حيث كانت القيمة أنفع للفقير، وهذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل النّاس فيها إلاّ بالنقود. وغلى هذا القول ذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري. قال الحسن: لا بأس أن تعطي في صدقة الفطر ورقًا (دراهم فضية). وقال أبو إسحاق السبيعي: أدركتهم وهم يؤدّون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يجوز إخراج القيمة.