دعا منتخبون وإطارات ومسيّرون لعدة مؤسسات ومجالس منتخبة وإدارات وهيئات عمومية وخاصة، السلطات الوصية إلى إعادة النظر في قرارات إسقاطهم من قوائم الترشح للانتخابات التشريعية، رافضين في ذات الوقت التهمة الإدارية الموجهة إليهم. أثار محامو المقصين مسألة عدم التسبيب الكافي لقرارات الرفض من خلال الاكتفاء بالإشارة لنص المادة 200 الفقرة 7، معتبرين أن ما تعرض له المرشحون يدخل في إطار للتشهير والمساس بسمعة أشخص أبرياء بنص الدستور في المادة المتعلقة بقرينة البراءة التي تدعمت كثيرا في الدستور الجديد والتي تقر ببراءة أي متهم إلى أن تثبت جهة قضائية إدانته. فحتى قرارات الرفض، حسبهم، لم تسند لأحكام قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي فيه بل إلى جلسات تحقيقات أمنية واجتماعية مع المترشحين في ظل عدة استفهامات الأساتذة الذين تساءلوا: "ما هي مصادر معلومات هذه التقارير، وهل تكفي لإثبات هذه الأفعال والوضعيات؟ هل هي مجرّمة قانونا؟ وكذلك المادة الدستورية بحرية التنقل واختيار مقر الإقامة ولكل مواطن أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ما لم يجرد منها في منطوق حكم قضائي صريح في عقوبة تكميلية "حيث يصر المحامون على أنه "ما دون ذلك يجب أن تعود الحقوق لأي مواطن ينتخب وينتخب عليه".
وفي حديث ل"الخبر" مع بعض مديري ورؤساء مصالح و"أميار"، قال هؤلاء: "إذا كنا معروفين بالعلاقة مع المال الفاسد يعني أننا فاسدون لماذا نترك في مناصب المسؤولية في المجالس الولائية والبلديات والمؤسسات والإدارات، هذا تناقض صريح ومساس بالسمعة وفصل في الإدانة قبل الجهات القضائية النظامية.. كيف للفاسدين أن يبقوا في مناصبهم بعلم مصالح الدولة؟ نأمل من المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ورئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور التدخل العاجل لوقف التعدي والتجاوزات في حقوق مكفولة دستوريا". ويبقى الأمل ضعيفا حسب المراقبين، في عدول الهيئة عن قرارات الرفض طبقا لنص هذه المواد، على اعتبار مؤشرات أولية بالمصادقة على البعض منها من طرف المحاكم الإدارية وحتى على مستوى الدرجة الثانية للتقاضي والطعن على مستوى مجلس الدولة، بالرغم من تمسك الباقين من المترشحين المتقدمين بالطعون بأمل على مستوى مجلس الدولة.