أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة يهدف إلى وضع حدّ لهذه الظاهرة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين باعتبارها "واجبا من واجبات الدولة ودورها المكرس في المادة 62 من أحكام الدستور، والتي تكفل الحقوق الاقتصادية وتوجب على السلطات العمومية ضمان الأمن الغذائي والصحة والسلامة للمستهلكين". وأكد طبي، خلال عرضه للنصّ أمام أعضاء مجلس الأمة، أمس، أن مشروع القانون يشكل "إطارا قانونيا خاصا بمعاقبة، من تسوّل له نفسه التلاعب والمتاجرة بأرزاق المواطنين، من خلال محاربة تخزين السلع الأساسية بغرض الإخلال بقواعد السوق ورفع الأسعار، ضمن ظاهرة استفحلت مؤخرا ولم تراع أدنى الظروف الصحية التي تعيشها بلادنا رغم المجهودات التي تبذلها في هذا المجال". وقال إن الندرة التي سجلت لعدة مرات كانت مصطنعة بهدف رفع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل غير مبرر، بما في ذلك "المواد التي تشكل ضرورة استراتيجية وذات ارتباط مباشر بالمعيشة اليومية للمواطن" وبالصحة العمومية على غرار استغلال بعض المضاربين للأسف فرصة نقص الأوكسجين خلال جائحة كورونا. كما أشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يحدد آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة بهدف ضمان التوازن في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار كما أنه لم يغفل دور الجماعات المحلية في مكافحة هذه الآفة والحد منها وكذا إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التحسيس من أجل ترقية الثقافة الاستهلاكية. ويمكن هذا المشروع حسب الوزير طبي، النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية بصفة تلقائية بشأن هذه الجرائم. كما يسمح للجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر بإيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في القضايا ذات الصلة بهذه الجرائم. وبغرض منح الوقت الكافي للضبطية القضائية أثناء التحقيق الابتدائي لجمع الأدلة، ينص على جواز تمديد مدة التوقيف للنظر بإذن كتابي مسبق من وكيل الجمهورية المختص مرتين والسماح بإجراء تفتيش بإذن كتابي في أي ساعة. وفيما يخص الاحكام الجزائية لهذا المشروع، ذكر الوزير أنه يقرر عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وفقا لسلم تدرّجي تصاعدي منطقي للعقوبات، حيث يشدد العقوبة إذا كانت الجريمة تنصب على مواد أساسية كالحبوب ومشتقاتها، والحليب، والزيت والسكر والبقول بالحبس لمدة تصل إلى 20 سنة وغرامة ب10 ملايين دينار وترفع العقوبة إلى 30 سنة سجنا وغرامة ب20 مليون دينار في حال ارتكاب هذه الجريمة في الحالات الاستثنائية أو خلال أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة. وتكون العقوبة حسب ذات المسؤول السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة. كما ينص المشروع على مصادرة محل الجريمة ووسائلها والأموال المتحصلة منها مع الحكم بشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاطات التجارية وغلق محل الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة. ويكرس المشروع مبدأ تجريم الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المشروع وكذا النص على عقوبة المحرض والشريك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي مع الغاء المواد 172، 173، 174 من قانون العقوبات تفاديا لازدواج التجريم يضيف وزير العدل. أعضاء مجلس الأمة يثمّنون مضمون مشروع القانون وثمّن أعضاء مجلس الأمة ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، معتبرين إياه بمثابة "قانون سيادي" من شأنه "حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الوطني". ونوّه المتدخلين بالمشروع الذي جاء "لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ووضع حد للممارسات غير الأخلاقية الصادرة عن الانتهازين الذين يحاولون المساس بتوازن السوق وزعزعة الاستقرار الوطني وكيان الدولة".