منظمة حقوقية صحراوية تستنكر بأشد العبارات اعتقال وتعذيب نشطاء حقوقيين صحراويين في مدينة الداخلة المحتلة    ثلوج مرتقبة على المرتفعات الغربية بداية من ظهيرة اليوم السبت    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    أسواق الجملة: اعادة بعث شركة "ماقرو" وتطوير نشاطاتها خلال السنة الجارية    التقلبات الجوية: تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة خلال 24 ساعة الأخيرة    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    هطول أمطار رعدية غزيرة في 25 ولاية    الجيش الصحراوي يستهدف مقرا لقيادة جيش الاحتلال المغربي بقطاع المحبس    المغرب: لوبيات الفساد تحكم قبضتها على مفاصل الدولة    دخول مركب "كتامة أغريفود" مرحلة الإنتاج قريبا    تجارة: انطلاق ورشات العمل تحضيرا للقاء الوطني لإطارات القطاع    التنفيذ الشامل لاتفاق السلام لتحقيق المصالحة الوطنية في جنوب السودان    الجزائر تدعو روسيا وأوكرانيا إلى وضع حدٍ للحرب    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.. سايحي يستقبل ببرايا من قبل رئيس جمهورية الرأس الأخضر    مجلس الأمن الدولي: الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    بشعار "لا استسلام للخضر" في مباراة الحظ الأخير    مسابقة لاختيار أحسن لباس تقليدي    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 692 قرص مهلوس    مولودية الجزائر تحتاج للتعادل وشباب بلوزداد لحفظ ماء الوجه    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    السيدة منصوري تشارك بجوبا في أشغال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول جنوب السودان    نشرية جوية خاصة: قيادة الدرك الوطني تدعو المواطنين إلى الحذر واحترام قواعد السلامة المرورية    رابطة أبطال إفريقيا: مولودية الجزائر على بعد نقطة من ربع النهائي و شباب بلوزداد من أجل الخروج المشرف    أولاد جلال : المجاهد عمر ترفاس المدعو عامر في ذمة الله    قافلة تكوينية للفرص الاستثمارية والمقاولاتية لفائدة شباب ولايات جنوب الوطن    قانون المالية 2025 يخصص تدابير جبائية لفائدة الصناعة السينماتوغرافية    تنصيب لجنة محلية لإحصاء المنتوج الوطني في ولاية إن قزام    الطارف… انطلاق أشغال اليوم الدراسي حول منصة "تكوين" الرقمية (فيدو)    سفير بريطانيا: سنلبي رغبة الجزائريين في تعزيز استخدام الإنجليزية في التعليم    قطر… سعادة السفير صالح عطية يشارك رمزيًا في ماراثون الدوحة 2025 العالمي    الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج وبرد شديد في المناطق الشمالية اليوم الجمعة    بلعريبي… وزارة السكن تطلق حملة لمكافحة التغييرات العشوائية في السكنات    وزير العدل يشرف على تخرج الدفعة ال27 من الطلبة القضاة في القليعة    طاقة: ربط أكثر من 70 ألف محيط فلاحي بالشبكة الكهربائية عبر التراب الوطني    الجزائر والسنغال تعملان على تعزيز العلاقات الثنائية    كرة اليد/مونديال-2025/ المجموعة 2 -الجولة 2 : انهزام المنتخب الجزائري أمام إيطاليا (23-32)    الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين يدين خرق الشرعية الدولية ويدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"    تجريم الاستعمار الفرنسي محور ندوة تاريخية    المجلس الشعبي الوطني يطلق مسابقة لأحسن الاعمال المدرسية حول موضوع "الجزائر والقضايا العادلة"    معرض ومؤتمر الحج الرابع بالسعودية: الجزائر تتوج بالمرتبة الأولى لجائزة تكريم الجهود الإعلامية    فرنسا تتخبط في وضع اقتصادي ومالي خطير    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    بلمهدي يزور بالبقاع المقدسة المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء الذين أكرمهم رئيس الجمهورية برحلة لأداء مناسك العمرة    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    وزير الثقافة يُعاينُ ترميم القصور التاريخية    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترسانة قانونية قوية لحماية النساء والفتيات من العنف
دور الاعلام في التعريف بطرق المساعدة
نشر في المساء يوم 19 - 12 - 2024


❊ 20 سنة سجنا لمغتصب القاصر
❊ التحرش الجنسي عقوبته بين 3 و5 سنوات سجناً
❊ عقوبة الفعل المخلّ بالحياء قد تصل إلى 20 سنة سجنا
❊ سنتان سجناً في حالة العنف الاقتصادي
❊ حماية جزائية للمرأة من العنف الرقمي
عرض مختصون في القانون والأمن، مختلف القوانين، وآليات الحماية التي تؤمّنها الجزائر للنساء والفتيات لمحاربة مختلف أنواع العنف ضدهن، خلال فعاليات يوم تكويني تحسيسي لفائدة الصحفيين حول الموضوع، والمدرج في إطار البرنامج المشترك لمكتب الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالجريمة والمخدرات ووزارة الخارجية، والذي يهدف إلى دعم جهود الجزائر في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات. وتم في هذا السياق، الإشارة إلى الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في التوعية، ومكافحة مختلف أنواع العنف، مع التعريف بالترسانة القانونية التي تحمي المرأة من مختلف الممارسات.
قدّمت عميد الشرطة ياسمين خواص، مداخلة بعنوان "معاً من أجل صناعة إعلام أمني هادف توعوي وتحسيسي" ، حول مسألة العنف ضد النساء. وعمدت خلال عرضها إلى طرح الأسئلة، وتلقي الأجوبة من الصحفيين، والتي أشارت إلى أن الإعلام يمكنه المساهمة في التحذير من الأخطار؛ من خلال تشجيع النساء على التبليغ عن حالات العنف؛ بكسر حاجز الخوف والخجل لديهن من التبليغ عن العنف، على أن تكون طريقة معالجة هذا النوع من القضايا الحساسة؛ بإيصال معلومات دقيقة سَلِسة بطريقة متوازنة، دائما تنتهي بالحلول. وأشارت إلى أن المهم أن يُبرز الإعلام الخدمات المتوفرة؛ كخطوط المساعدة، والإخطار، والمنصات الإلكترونية ذات الصلة، ومراكز الإيواء؛ لكون هذه الموارد من شأنها تعزيز ثقة الضحايا في أنفسهن وشعورهن أنهن لسن وحيدات، وهو ما يُكسبهن مهارات التصرف، وإلى أين يتوجهن لطلب المساعدة، موضحة أن تعزيز المعرفة القانونية ضروري، ويقع على عاتق الإعلام؛ من خلال تسليط الضوء على القوانين الموجودة ببرامج توعوية قانونية؛ على غرار تجريم العنف الأسري، والزواجي، والتعريف بآليات الحماية، والخدمات المتاحة من طرف القطاعات، والعقوبات المفروضة على المعتدين.
ونبهت العميد خواص إلى وجوب احترام خصوصية الضحايا، قائلة: "من المهم أن يكون هناك ميثاق أخلاقي يضمن عدم نشر تفاصيل قد تكشف هوية الضحايا، أو تزيد من معاناتهم النفسية؛ إذ يمكن استخدام أسماء مستعارة، وتجنب عرض صور الضحايا أو مواقع الحوادث". وأشارت المتحدثة إلى أن "التغطية الإعلامية تعزّز الثقة بين الإعلام والجمهور، وكذا إلزامية تواجد آلية تنسيق بين الإعلام والأمن؛ لضمان تقديم معلومات دقيقة وغير مغلوطة دون التأثير على سير التحقيقات، أو إفشاء معلومات حساسة مع الحفاظ على الشفافية، والتركيز على احترام حقوق الإنسان بدلا من الإثارة الإعلامية".
وفي الختام أكدت ممثلة الأمن الوطني على ضرورة إنتاج محتوى يعزّز قيم الاحترام والمساواة، وعرض أمثلة إيجابية من النساء اللواتي تجاوزن العنف، وتسليط الضوء على الآثار السلبية للعنف، على الأسرة، والمجتمع ككل.
الترسانة القانونية.. حماية بكل المعايير.. عقوبات تصل إلى المؤبد
عرضت الأستاذة عيسيو إسما، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل، قوانين الحماية المقررة في الدستور: أي دستور 1996، الذي كرّس الدور السياسي للمرأة، وكفل مبدأ عدم التمييز على أساس النوع. وكذا دستور 2020 الذي نص على حماية الدولة للمرأة في كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي الحياة المهنية والخاصة. المادة 40. كما نص على حماية الدولة لحقوق الطفل والأسرة، مع مراعاة المصلحة العليا للطفل، وأن القانون يعاقب كل أشكال العنف ضد الأطفال. في المادة 71.
وحيال الحماية المقررة في القوانين، أكدت المتحدثة أن بهدف حماية المرأة من العنف، أقرّ المشرّع أحكاما ردعية في العديد من القوانين، التي عرفت تعديلات هامة لا سيما في السنوات: 2015، و2020، و2024.
وفي ما يلي بعض صور هذا العنف المنصوص عليها كما يلي في قانون العقوبات: بموجب تعديل قانون العقوبات سنة 2015 أدرجت مواد جديدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة؛ سواء كان ماديا أو لفظيا أو نفسيا أو جنسيا، وذلك على النحو التالي: العنف المادي الصادر من الغير: يتمثل في أفعال الضرب والجرح وأعمال العنف أو التعدي.
وتختلف العقوبة بحسب نتيجة ما ترتب عنه العنف، إما: - عجز، (عجز كلي عن العمل أو مرض يزيد عن 15 يوما) - أو عاهة مستديمة (بتر أحد الأعضاء أو فقد أحد العينين...) - أو الوفاة دون قصد إحداثها. والعقوبة تتراوح من سنة حبسا و500 ألف دج غرامة، إلى 20 سنة سجنا و2 مليوني د.ج غرامة.(المادة 264ق.ع)
ونبهت المتدخلة إلى أنه إذا وُجد سبق إصرار أو ترصد أو استعمال سلاح، تشدَّد العقوبة حسب الحالات الثلاث؛ العقوبة تتراوح ما بين 5 سنوات سجنا إلى السجن المؤبد. وفق المادة 265 قانون العقوبات. وكذا العنف المادي الصادر من الزوج، في المادة 266 مكرر قانون. والعقوبات تنص على حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تلحق بها جروحا أو عاهة، أو بتر أحد أعضائها، أو الوفاة.
وتختلف العقوبة حسب نتيجة ما ترتب عنه العنف، إما: عجز أقل من 15 يوما عجز أكثر من 15 يوما)، أو بتر أحد الأعضاء أو عاهة مستديمة، أو الوفاة دون قصد إحداثها، فإن العقوبة تتراوح من سنة حبسا إلى السجن المؤبد.
وفي ما يخص الصفح من قبل الضحية، فأوضحت عيسو أنه يضع حدا للمتابعة في الحالة 1 و2 - الصفح يخفف من العقوبة في الحالة الثالثة.
وفي ما يخص الحالات التي لا يستفيد منها الفاعل من ظروف: 1- إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة. 2- إذا ارتكبت الأفعال بحضور الأبناء القصّر أو تحت التهديد بالسلاح.
وفي ما يخص العنف اللفظي الصادر من الغير، مثلا القذف : الموجه إلى الأفراد (سواء رجل أو امرأة)، بعقوبة قد تصل إلى 6 أشهر حبسا و50 ألف د.ج غرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.(المادة 298 ق.ع)
أما عن السبّ الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس، بعقوبة قد تصل إلى 3 أشهر حبسا و25 ألف د.ج غرامة.(المادة 299 ق.ع)، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، موضحة أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة في الحالتين.
وفي العنف اللفضي الصادر من الزوج: فإن القانون يجرم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر من الزوج أو المعاملة المهينة. -الإثبات في العنف الزوجي بكافة الوسائل. العقوبة قد تصل إلى 3سنوات حبسا. المادة : 266 مكرر1، مشيرة إلى أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة. أما في الحالات التي لا يستفيد منها الفاعل من ظروف التخفيف، - إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة. - إذا ارتكبت بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح.
وعن العنف الجنسي، أوضحت أن المضايقات في مكان عمومي بالقول أو الإشارة الخادشة لحيائها. العقوبة قد تصل إلى 6 أشهر حبسا و100 ألف د.ج غرامة أو بإحدى العقوبتين. تضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل 16 سنة.(المادة 333 مكرر2 ق.ع). أما في ما يخص الاعتداء الذي يمس بالحرمة الجنسية للضحية، فالعقوبة قد تصل إلى 3 سنوات حبسا وغرامة قد تصل إلى 500ألف د.ج. وتشدد العقوبة التي قد تصل إلى 5 سنوات حبسا.
-إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا دون 16 سنة، -إذا كانت الضحية ضعيفة أو مريضة أو معاقة بدنيا أو ذهنيا أو عاجزة بدنيا أو حامل .(المادة 333 مكرر3). وعن الفعل المخل بالحياء أوضحت أن العقوبة قد تصل إلى 20 سنة سجنا، وقد تصل إلى عقوبات أشدّ (المادة 337 ق.ع).
وفي ما يخص الفواحش بين ذوي المحارم، فإن العقوبة قد تصل إلى 20 سنة سجنا. (المادة 337 مكرر ق.ع) وعن التحرش الجنسي والمتعلق باستغلال شخص لسلطته أو وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار أوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه والضغوطات قصد إجبار على الاستجابة لرغباته الجنسية، فإن العقوبة قد تصل إلى 3 سنوات حبسا و300 ألف د.ج غرامة (المادة 341 مكرر ق.ع) - تشدد العقوبة لتصل إلى 5 سنوات حبسا و500 ألف د.ج غرامة. وإذا كان الفاعل من المحارم أو إذا كانت الضحية قاصرا دون 16 سنة أو ضعيفة أو مريضة أو معاقة أو عاجزة بدنيا أو ذهنيا ، أو حاملا. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وتطرقت ممثلة وزارة العدل من خلال الترسانة القانونية للإجهاض، موضحة أن قانون العقوبات يجرم كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأي وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك.(المادة 304 ق.ع)، مشيرة الى أن العقوبة قد تصل إلى 5 سنوات حبسا و500 ألف د.ج غرامة. وفي حالة ما إذا أفضى الإجهاض إلى الموت، فالعقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا. وتشدد العقوبة إذا ثبت أن الفاعل يمارس بصفة معتادة، هذه الأفعال "المادة 305 ق.ع"
كما يتم معاقبة الأطباء أو القابلات وكل المتدخلين في المجال الطبي، الذين يرشدون عن طرق الإجهاض أو يسهلونه أو يقومون به، بذات العقوبات للشخص الذي أجهض امرأة، حسب الحالات، مع جواز الحكم على الفاعلين بالحرمان من ممارسة المهنة، والمنع من الإقامة.(المادة 306 ق.ع)
الاغتصاب اعتداء جنسي ومادي ومعنوي
وفي ما يخص الاغتصاب، أوضحت أنه من بين الجرائم الأكثر خطورة؛ لكونه اعتداء جنسيا وماديا ومعنويا، يمس بشرف وعرض وسمعة الضحية. وله آثار وخيمة يتركها على حياة الضحية الشخصية والعائلية والاجتماعية، والعقوبة قد تصل إلى 10 سنوات حبسا.
وتشدّد العقوبة لتصل إلى 20 سنة سجنا في حالة: - اغتصاب قاصر لم تكمل سن 18.(المادة336ق.ع) - أو في حالة توفر لدى الجاني صفة من صفات القرابة، أو لمن له سلطة عليه (كمعلم، أو من رجال الدين، أو خادما.....)، أو إذا استعان الجاني مهما كانت صفته، في ارتكاب الجريمة، بشخص أو أكثر. وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.(المادة 337 ق.ع).
وعن العنف الاقتصادي، وهو ترك الزوج مقر الأسرة لمدة شهرين بغير سبب جدي، لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك). - تعريض صحة الأولاد وأمنهم أو خلقهم لخطر جسيم أو يهمل رعايتهم. العقوبة قد تصل إلى سنتين حبسا و200ألف د.ج غرامة، موضحة أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة. (المادة 330 ق.ع)
وممارسة الزوج أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف للتصرف في ممتلكات الزوجة ومواردها المادية. العقوبة قد تصل إلى سنتين حبسا، مع الإشارة الى أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة.(المادة 330 مكرر ق.ع): وعند الامتناع عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته عمدا ولمدة تتجاوز شهرين، فإن العقوبة قد تصل إلى 3سنوات حبسا و300 ألف د.ج غرامة. (المادة 331 ق.ع)
وأضافت السيدة عيسو أن جريمة الإبعاد، أي كل من أبعد قاصرا لم يكمل 18 سنة، وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك. العقوبة قد تصل إلى 5 سنوات حبسا و500 ألف د.ج غرامة.(المادة 326 ق.ع)، (قانون رقم 24-06) إلغاء زواج القاصر المبعدة أو المختطفة من خاطفها الذي كان يضع حدا للمتابعة.
وفي ما يخص جريمة الاختطاف، فإن القانون رقم 20-15 المؤرخ في 2020/12/30 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، تضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، حسب خطورة الفعل المرتكب. وأشارت في الختام إلى أن المشرع الجزائري أقر حماية جزائية للمرأة من العنف الرقمي أو الإلكتروني، لتشمل وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال؛ حيث تم تعزيز الحماية الجزائية للضحية (المرأة، الرجل) من خلال تجريم نشر أو إذاعة صور أو رسائل إلكترونية أو مكتوبة أو معلومات خاصة بأي شخص للإضرار به.
العقوبة قد تصل إلى 7سنوات حبسا. وتضاعف العقوبة إذا صاحب ذلك ممارسة ضغوطات على الضحية للحصول على منفعة مادية أو خدمة أو أي مقابل آخر مباشر أو غير مباشر. (المادة 333 مكرر4) وكذا تعزيز الحماية الجزائية للمرأة من خلال تجريم قيام الزوج أو الخاطب بنشر صورا خادشة لزوجه أو خطيبته أو هدّد بنشرها أو إذاعتها أثناء قيام رابطة الزوجية أو الخطوبة أو بعد انتهائها. والعقوبة قد تصل إلى 10سنوات حبسا وواحد مليون دج (المادة 333 مكرر5).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.