ال"انباف" يحدد مصير إضرابه اليوم و"الكناباست" يوم الإثنين المقبل يعقد اليوم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين دورة مجلسه الوطني، وهذا لتحديد مصير الإضراب المتجدد الذي دخل أسبوعه الثاني، أما المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني فقد حدد انعقاد الدورة يوم الإثنين المقبل. اجتمع أمس المكتبان الوطنيان لكل من نقابتي "الكناباست" وال"انباف"، حيث قررا عقد دورة مجلسهما الوطني لتحديد مصير الإضراب بعد التعليمة التي وجهتها وزارة التربية إلى مديرياتها على المستوى الوطني لاتخاذ إجراءات عقابية ضد المضربين تصل إلى حد الفصل عن المنصب. وقال المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، في تصريح ل"اليوم"، أن اجتماع المكتب تمخضت عنه الدعوة إلى تنظيم جمعيات عامة في الفترة الصباحية من يوم الأحد بكافة الثانويات المضربة، في حين ستخصص الفترة المسائية للمجالس الولائية لعقد دورة المجلس الوطني يوم الإثنين. مضيفا أن الإضراب سيبقى مستمرا إلى غاية انعقاد المجلس، الذي قال بأنه سيحدد مصير الإضراب إما بتوقيفه أو مواصلته. وعن التعليمة الأخيرة للوزارة، قال نوار العربي " إن وزارة التربية اتخذت كل الإجراءات بهدف تكسير الإضراب لكنها ستعود عليها بنتائج سلبية، فهذه العقوبات الجماعية يعتبرها الأساتذة مساسا بكرامتهم". وفي سياق متصل، أضاف ذات المتحدث " حتى ولو تم استبدال المضربين بموظفين آخرين جدد، فإنهم سيقومون بنفس الإضراب لأن المشاكل موضوعية وليست مفتعلة". ومن جهته، كشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على لسان مكلفه بالإعلام، مسعود عمراوي، في تصريح ل"اليوم"، عن اجتماع للمجلس الولائي عقد نهاري أمس وأول أمس على أن تعقد دورة المجلس الوطني نهار اليوم وهذا لتحديد مصير الإضراب. مضيفا ان المكتب الوطني للنقابة اجتمع امس بالاتحاد الوطني لجمعيات اولياء التلاميذ الذي يراسه أحمد خالد، حيث تم بحسبه تبادل وجهات النظر وتقديم الشروحات بعيدا عن كل التاويلات. هذا، وكان ال"انباف" قد اصدر بيانا عقب تعليمة وزارة التربية الوطنية بمعاقبة المضربين، جاء فيه ان "وزارة التربية الوطنية ترمي إلى تركيع وإذلال موظفي وعمال التربية، بهدف إسكات الصوت المطالب بالحق المشروع". واستدلت النقابة بحقها في ممارسة الإضراب بناء على الدستور بالمادة 57 من الدستور، التي تنص على أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون، وكذا استنادها الى القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل، لا سيما مادته 64 البند 07، التي تنص على تعليق علاقة العمل بين الموظف والمستخدم أثناء ممارسة حق الإضراب. واشار ذات المصدر ايضا الى القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب... إذ ان المادة 32 تنص على ان " يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون ولا يقلع الإضراب الذي شرع فيه حسب هذه الشروط علاقة العمل ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل مدة التوقف الجماعي عن العمل..."، وكذا المادة 33 التي تقول "يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين... كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون " . كما اشارت النقابة الى المادة 55 التي تنص على " يعاقب بالحبس من 08 أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح بين 500 دج و2000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمس أو يحاول أن يمس بممارسة حق الإضراب في ظل احترام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم ...".