اعلموا رحمكم الله أنّ المحرّمات على قسمين: القسم الأوّل: شيء محرّم في عينه، وذلك كالميتة والدم والخمر، وما يحل أكله من الطير والسباع والحيوانات والحشرات، وهذا القسم لا يحل منه قليل ولا كثير بوجه من الوجوه إلاّ عند الاضطرار، وهو أن يُشرِف الإنسان على الهلاك، ثمّ لا يجد غيره، فعند ذلك يحل له التناول منه، قال الله تعالى: ''حُرِّمَت عليكم الميتةُ والدّمُ ولحمُ الخنزيرِ وما أُهِلَّ لغير الله به ...'' المائدة.3 وقال تعالى: ''إنّما حرَّمَ عليكم الميتةَ والدّمَ ولحمَ الخِنزيرِ وما أُهِلَّ به لغير الله فمَن اضْطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثْمَ عليه إنّ اللهَ غفورٌ رحيمٌ'' البقرة.173 والقسم الثاني: من المحرّمات شيء هو حلال في نفسه ولكنّه مملوك لغيرك، فمهما كان شيء منها مملوكًا لغيرك لم يحلَّ أخذه لك، ولا تناوله إلاّ بوجه صحيح سائغ في الشرع، كالشراء والنذر، والهدية والهبة، والصّدقة والإرث إلى غير ذلك من الوجوه الشائعة في الشرع، فإن أخذت من ذلك بغير وجه شرعي صار محرّمًا عليك، وصرت بأكله أو شربه أو لبسه آكلاً وشاربًا ولابسًا للحرام.